ـ بتحقق الاطاعة وقبح العقاب على تقدير كون الواجب هو الاكثر.
(وبعبارة واضحة) اذا امر الشارع بفعل مركب من الاجزاء والشرائط فلا بد له من بيانهما فما بينه من الاجزاء والشرائط صح له العقاب عليه اذا تركه المكلف بعد ثبوته عنده بالطرق الشرعية وما لم يبيّنه من الاجزاء والشرائط او بيّنه ولم يصل الى المكلف بعد الفحص لم يصح له العقاب عليه فان العقاب بلا بيان لا ريب فى قبحه هذا اذا كان المركب امرا مخترعا من الشارع (واما اذا كان) امرا عرفيا يعرفه العرف فكذلك.
(وبالجملة) ان المركب سواء كان امرا مخترعا من الشارع كالصلاة مثلا او امرا عرفيا يعرفه العرف كالمعاجين فهو ايضا مما لا يصح العقاب عليه بمجرد الامر به الا بقدر البيان على اجزائه وشرائطه فما كان عليه بيان من الشرع او العرف صح العقاب عليه وإلّا فلا.
(قوله نعم قد يأمر المولى بمركب يعلم ان المقصود منه الخ) هذا الاستدراك اشارة الى تسليم وجوب الاحتياط بفعل ما شك فى مدخليته وجزئيته فى المركب فيما كان مورد الشك فيه فى حصول العنوان او كان مورد الشك فى حصول الغرض فذهب قدسسره فيهما الى اصالة الاشتغال وعدم جريان البراءة العقلية والشرعية فيهما اذا شك فى حصول العنوان والغرض باتيان ذلك المركب بدون ذلك الجزء المشكوك فالمرجع فيهما هو الاحتياط لقاعدة الاشتغال ومن هذا القبيل مسئلة الوضوء فان المقصود منه تحصيل عنوان الطهارة التى يحصّلها الوضوء فحينئذ اذا شك فى جزئية شىء وشرطيته للوضوء او الغسل الرافعين فهو من قبيل الشك فى المحصّل الذى يجب فيه الاحتياط على ما اختاره قدسسره فى المسألة الرابعة من مسائل الاقل والاكثر وبمثابته اذا كان المأمور به ذو غرض مترتب عليه فيجب علينا العلم بحصوله وتحققه خارجا فاللازم فى كلا الفرضين هو الاحتياط فان تحصيل العلم بحصول العنوان والغرض من المأمور