ـ المنبسط على كل واحد من الاجزاء لان المركب ليس إلّا الاجزاء باسرها فهى واجبة بعين وجوب الكل ومن هنا تصح دعوى العلم التفصيلى بتعلق التكليف النفسى بالاقل والشك فى تعلقه بالاكثر فينحل العلم الاجمالى لا محالة.
(وبالجملة) قد تبين لك انه لا قصور فى جريان البراءة العقلية عن الاكثر مضافا الى البراءة الشرعية لوجود المقتضى وهو الشك وانتفاع المانع وهو العلم الاجمالى لما عرفت من ان العلم الاجمالى المتصور فى المقام انما هو بالنسبة الى حد التكليف من حيث تردده بين كونه بحدّ لا يتجاوز عن الاقل او بحدّ يتجاوز عنه ويشمل الزائد وإلّا فبالنسبة الى نفس التكليف والواجب لا يكون من الاول الاعلم تفصيلى بمرتبة من التكليف وشك بدوى محض بمرتبة اخرى منه متعلقة بالزائد.
(ولذا) قيل ان فى تسمية ذلك بالعلم الاجمالى مسامحة واضحة لانه فى الحقيقة لا يكون إلّا من باب ضم مشكوك بمعلوم تفصيلى.
(فان قلت) ان بناء العقلاء على وجوب الاحتياط فى الاوامر العرفية الصادرة من الاطباء والموالى فان الطبيب اذا امر المريض بتركيب معجون فشك فى جزئية شىء له مع العلم بانه غير ضار له فتركه المريض مع قدرته عليه استحق اللوم وكذا المولى اذا امر عبده بذلك.
(قلت) قد تقدم غير مرة ان الاوامر العرفية الصادرة من الاطباء والموالى ارشادية لا يترتب على موافقتها ومخالفتها سوى الخاصية المترتبة على الفعل او الترك فالمطلوب منها ليس إلّا التحرز عن الخاصية المترتبة على ذات المأمور به ولا يتكلم فيها من حيث الاطاعة والمعصية بخلاف المقام فان الامر فيه مولوى ويتكلم فيه من حيث الاطاعة والمعصية والحاكم فيهما بالتحقق وعدمه هو العقل فان الاطاعة غير ذات الواجب الواقعى وقد يحكم بتحقق الاطاعة مع عدم القطع بحصول الواجب الواقعى وفى المقام استقلال العقل بكفاية فعل الاقل وحكمه