قلت اما اوامر الطبيب فهى ارشادية ليس المطلوب فيها إلّا احراز الخاصية المترتبة على ذات المأمور به ولا نتكلم فيها من حيث الاطاعة والمعصية ولذا لو كان بيان ذلك الدواء بجملة خبرية غير طلبية كان اللازم مراعات الاحتياط فيها وان لم يترتب على مخالفته وموافقته ثواب او عقاب والكلام فى المسألة من حيث قبح عقاب الآمر على مخالفة المجهول وعدمه واما اوامر الموالى الصادرة بقصد الاطاعة فيلتزم فيها بقبح المؤاخذة اذا عجز العبد عن تحصيل العلم بجزء فاطلع عليه المولى وقدر على رفع جهله ولو على بعض الوجوه الغير المتعارفة إلّا انه اكتفى بالبيان المتعارف فاختفى على العبد لبعض العوارض نعم قد يأمر المولى بمركب يعلم ان المقصود منه تحصيل عنوان يشك فى حصوله اذا اتى بذلك المركب بدون ذلك الجزء المشكوك كما اذا امر بمعجون وعلم ان المقصود منه اسهال الصفراء بحيث كان هو المأمور به فى الحقيقة او علم انه الغرض من المأمور به فان تحصيل العلم باتيان المأمور به لازم كما سيجىء فى المسألة الرابعة
ـ الاجمالى الى العلم التفصيلى بتعلق التكليف بالاقل والشك البدوى فى الاكثر فان المعلوم بالاجمال ليس هو إلّا خطابا واحدا نفسيا وتعلق هذا الخطاب بالاقل معلوما تفصيلا للعلم بوجوبه على كل حال سواء تعلق التكليف بالاكثر او لم يتعلق
(وما تكرر فى كلمات الشيخ قده) من انه يعلم بتعلق التكليف بالاقل على كل تقدير سواء كان نفسيا او مقدميا فليس ظاهره بمراد على ما تعرض له بعض المحققين لان وجوب الاقل لا يكون مقدميا على كل حال ولو كان وجوبه فى ضمن وجوب الاكثر وبتبع التكليف به لان الاجزاء لا تجب بالوجوب المقدمى الغيرى بل انما هى تجب بالوجوب النفسى المتعلق بالمركب