ومن ان اللازم بعد الالتزام بحرمة مخالفة الواقع مراعاته مهما امكن وعليه بناء العقلاء فى اوامرهم العرفية والاكتفاء بالواحد التخييرى عن الواقع انما يكون مع نص الشارع عليه واما مع عدمه وفرض حكم العقل بوجوب مراعات الواقع فيجب مراعاته حتى يقطع بعدم العقاب اما الحصول الواجب واما لسقوطه بعدم تيسر الفعل وهذا لا يحصل إلّا بعد الاتيان بما تيسر وهذا هو الاقوى وهذا الحكم مطرد فى كل مورد وجد المانع من الاتيان ببعض غير معين من المحتملات ولو طرأ المانع من بعض معين منها ففى الوجوب كما هو المشهور اشكال من عدم العلم بوجود الواجب بين الباقى والاصل البراءة.
ـ عند المكلف.
(واما اذا كان الاشتباه) فى نفس الواجب المردد بين امور غير محصورة فوجوب مراعات جميع محتملاته ساقط جزما للعسر والحرج والاجماع وغير ذلك مما تقدم فى الشبهة الغير المحصورة واما المخالفة القطعية بترك جميع المحتملات فالظاهر عدم الجواز ولو قلنا بجواز ارتكاب الكل فى الشبهة التحريمية.
(وهل يجوز الاقتصار) على واحد اذ به يندفع محذور المخالفة ام يجب الاتيان بما تيسّر من المحتملات الوجهان المذكوران فى المتن والاظهر هو الثانى.
(اما منشأ الوجه الاول) فان التكليف باتيان الواقع ساقط لعدم تمكنه من اتيانه وبعد سقوطه فلا مقتضى لا يجاب مقدماته العلمية واما الاتيان بواحد فانما هو من جهة الفرار عن لزوم المخالفة القطعية لان ترك الكل فى الشبهة الوجوبية موجب للمخالفة القطعية للواجب الواقعى وبعد الاتيان بواحد المخالفة المتصورة هى المخالفة الاحتمالية وهى غير ضائر فى الشبهة الغير المحصورة لاحتمال كون المأتى به هو الواجب الواقعى.