ـ (واما منشأ الوجه الثانى) فان اللازم بعد الالتزام بحرمة مخالفة الواقع مراعاته بحسب المكنة وعلى ذلك يجرى بناء العقلاء فى اوامرهم العرفية والاكتفاء بالواحد التخييرى عن الواقع انما يكون مع نصّ الشارع عليه واما مع عدمه وفرض حكم العقل بوجوب مراعات الواقع فيجب مراعاته ومراعات الواجب الواقعى لا تحصل إلّا باتيان جميع المحتملات من باب المقدمة العقلية ومع فرض عدم التمكن من جهة لزوم العسر والحرج فى اتيانها يأتى بما تيسر حتى يقطع بعدم العقاب اما لحصول الواجب واما لسقوطه بعدم تيسر الفعل وهذا لا يحصل إلّا بعد الاتيان بما تيسر.
(وقال قدسسره) الوجه الثانى هو الاقوى ووجه القوة هو وجود المقتضى وعدم المانع اما الاول فواضح واما الثانى فالمتصور منه هو الادلة التى ذكروها فى الشبهة التحريمية الغير المحصورة وقد عرفت فيما تقدم عدم تماميتها سيما فى المقام.
(وقال بعض المحشين) الاقوى هو التفصيل بين العذر الشرعى والعقلى فعلى الاول الاول وعلى الثانى الثانى الى ان قال ثم انه ربما يقال بعدم وجوب اتيان الواحد ايضا بمعنى جواز المخالفة القطعية انتهى ولا يخفى ان ما قال وما يقال كلاهما محل اشكال فتأمل حتى تصل الى الحق.
(قوله ولو طرأ المانع من بعض معين منها الخ) يعنى لو وجد المانع من الاتيان ببعض معين من المحتملات ولم يتمكن من الاحتياط الكلى على القول بوجوبه فهل يجب عليه الاحتياط الجزئى باتيان ما يمكنه من البقية ام لا مثلا لو لم يتمكن من الصلاة الى واحدة معينة من الجهات الاربع بناء على وجوب الصلاة الى تلك الجهات عند اشتباه القبلة.
(والمشهور) بين الاصحاب فى مسئلة اشتباه القبلة هو وجوب الاحتياط بما تيسّر ويمكن المناقشة فى ذلك بان وجوب الاحتياط عقلا وشرعا انما هو