ـ من باب المقدمة العلمية لامتثال ما يلزم امتثاله من التكليف الواقعى المعلوم بالاجمال وهو منتف لاحتمال كون الواجب هو ما اضطر الى تركه فلا علم بوجود الواجب بين الباقى ومقتضى القاعدة حينئذ هو الرجوع الى البراءة بمعنى عدم وجوب الاتيان بما تيسّر من المحتملات.
(قوله كما هو المشهور اشكال) قال بعض المحشين الاشكال بالنظر الى مطلق طروّ المانع عن البعض المعين واما بحسب التفصيل.
(فالتحقيق ما ذكره ره) سابقا من الفرق بين سبق المانع واقترانه بالعلم الاجمالى فلا يجب الاتيان بالباقى وبين تأخره عن العلم الاجمالى فيجب الاتيان بالباقى حسب الامكان.