(واما) عدم معذورية الجاهل المقصر فهو للوجه الذى لا يعذر من اجله الجاهل بنفس التكليف المستقل وهو العلم الاجمالى بوجود واجبات ومحرمات كثيرة فى الشريعة وانه لولاه لزم اخلال الشريعة لا العلم الاجمالى الموجود فى المقام اذا الموجود فى المقام علم تفصيلى وهو وجوب الاقل بمعنى ترتب العقاب على تركه وشك فى اصل وجوب الزائد ولو مقدمة وبالجملة فالعلم الاجمالى فيما نحن فيه غير مؤثر فى وجوب الاحتياط لكون احد طرفيه معلوم الالزام تفصيلا والآخر مشكوك الالزام رأسا ودوران الالزام فى الاقل بين كونه مقدميا او نفسيا لا يقدح فى كونه معلوما بالتفصيل.
ـ (حاصل هذا الوجه) ان الشك فى المتباينين كان فى المكلف به الغير المنحل الى العلم التفصيلى والشك البدوى بل كان طرفا الشك فيه متساويين فى احتمال تحقق المعلوم بالاجمال فيه فيكون نظير الشك الحاصل للجاهل المقصر العالم اجمالا بوجود واجبات ومحرمات فى الشريعة فمعذورية الجاهل فى المتباينين مستلزمة لمعذورية الجاهل المقصر بالنسبة الى الواقع مع كونها خلاف الاجماع فى الجملة.
(واين ذلك) من المقام الذى ينحل العلم الاجمالى فيه الى العلم التفصيلى وهو وجوب الاقل بمعنى ترتب العقاب على تركه والشك البدوى بالنسبة الى الاكثر فالعقل يحكم فى الاول بالاحتياط من جهة دفع الضرر المحتمل بخلاف المقام فان العلم الاجمالى فيه غير مؤثر فى وجوب الاحتياط لكون احد طرفيه معلوم الالزام تفصيلا وهو الاقل والطرف الآخر وهو الاكثر مشكوك الالزام رأسا ودوران الالزام فى الاقل بين كونه مقدميا او نفسيا لا يقدح فى كونه معلوما بالتفصيل لما تقدم من حكم العقل بوجوب القيام بما علم اجمالا او تفصيلا الزام المولى بد على اىّ وجه كان ويحكم بقبح المؤاخذة على ما شك فى الزامه.