ـ على ترك التعلم وكونه خلاف المتفق عليه اما من جهة عدم الاعتناء بمخالفتهما لكونهما معلومى النسب او لعدم كون مخالفة بعض العلماء مضرا فى الاجماع مطلقا او لتأويل كلامهما او المشهور بحيث يرتفع المخالفة وقال بعض الاعلام من المحشين يمكن ارجاع الضمير الى كلتا الفقرتين وكون جواز المخالفة القطعية مخالفا للمشهور من جهة ما حكى عن ظاهر بعض من جوازها كما قرره المصنف فيما سبق وكونه مخالفا للمتفق عليه من جهة تأويل كلام البعض المذكور او من جهة عدم قدح المخالفة من حيث عدم الاعتناء بمخالفة معلوم النسب او لعدم كون مخالفة بعض العلماء مضرا فى الاجماع.
(قوله غير جار فيما نحن فيه الخ) يعنى ما ذكر فى المتباينين من الوجهين المذكورين سندا لمنع كون الجهل مانعا غير جار فيما نحن فيه من الاقل والاكثر لان الاصل فى المقام لا يجرى فى احد طرفى العلم وهو الاقل المتيقن الوجوب واما فى الاكثر فلا مانع من جريانه واما عدم جريانه فى كل من المتباينين فلما تقدم من الشيخ قدسسره من ان جريانه فى احدهما ترجيح بلا مرجح وفى كليهما معا مستلزم لجواز المخالفة القطعية.
(وبعبارة اخرى) ان الجهل التفصيلى فى المقام مانع من تنجز الخطاب وفعلية التكليف بالنسبة الى الجزء المشكوك لكونه تكليفا من دون بيان والعقل يحكم بقبح المؤاخذة على ترك الاكثر المسبب عن ترك الجزء المشكوك من دون بيان بخلاف الجهل فى المتباينين فان الخطاب فيهما انما هو على امر مردد بين الامرين ولا جامع بينهما حتى يكون القدر المتيقن فى مقام التكليف فلا بد فيهما من الالتزام بوجوب الاحتياط دفعا للضرر المحتمل وفرارا عن احتمال العقاب بترك احدهما وهذا بخلاف المقام فانه لو حكم بجريان البراءة بالنسبة الى الجزء المشكوك او الاكثر كما هو المدعى لم يعارض بجريانها بالنسبة الى الاقل فان القطع بوجوبه واستحقاق العقوبة عند تركه مانع من الرجوع الى البراءة بالنسبة اليه وليس فيه ترجيح بلا مرجح اصلا.