تكليف شرعى فى المسألة الاصولية غير التكليف المعلوم تعلقه اجمالا فى المسألة الفرعية بواحد من الفعل والترك بل ولو لا النص الحاكم هناك بالتخيير امكن القول به من هذه الجهة بخلاف ما نحن فيه اذ لا تكليف إلّا بالاخذ بما صدر واقعا فى هذه الواقعة والالتزام به حاصل من غير حاجة الى الاخذ باحدهما بالخصوص ويشير الى ما ذكرنا من الوجه قوله (ع) فى بعض تلك الاخبار بايهما اخذت من باب التسليم وسعك وقوله (ع) من باب التسليم اشارة الى انه لما وجب على المكلف التسليم لجميع ما يرد عليه بالطرق المعتبرة من اخبار الائمة (ع) كما يظهر ذلك من الاخبار الواردة فى باب التسليم لما يرد من الائمة عليهمالسلام منها قوله عليهالسلام لا عذر لاحد من موالينا فى التشكيك فيما يرويه ثقاتنا وكان التسليم لكلا الخبرين الواردين بالطرق المعتبرة المتعارضين ممتنعا وجب التسليم لاحدهما مخيرا فى تعيينه.
ـ الفرعية العملية وجب الالتزام به ولو مع الجهل التفصيلى وعدم العلم به بعينه.
(قوله ومن هنا يبطل قياس ما نحن فيه بصورة تعارض الخبرين الخ) يعنى من جهة ان وجوب الالتزام ليس حكما شرعيا ثابتا فى الواقع مع قطع النظر عن العلم والجهل يبطل قياس ما نحن فيه بتعارض الخبرين لانه مع الفارق لوجود النص هناك دون المقام وبعبارة اخرى ان المفروض حجية كل من الخبرين وطريقيتهما فيحكم العقل بعد عدم امكان الالتزام بكل منهما بوجوب الالتزام باحدهما مخيرا فيه بخلاف المقام فان المفروض فيه ليس إلّا احتمال الحكمين ومن المعلوم ان الاحتمال لا يكون طريقا.
(ولا يمكن ان يقال) ان المستفاد من الاخبار الواردة فى تعارض الخبرين