ـ بتنقيح المناط وجوب الاخذ باحد الحكمين وان لم يكن على كل واحد منهما دليل معتبر معارض بدليل آخر لان المناط فى حكم الشارع بالتخيير فى تعارض الخبرين انما هو عدم اعراضه عن الاحكام الواقعية فلا بد من الاخذ باحدهما وهو موجود فيما نحن فيه ايضا.
(فانه يمكن ان يقال) ان الوجه فى حكم الشارع فى تعارض الخبرين بالاخذ باحدهما ايجاب الشارع الاخذ بكل من الخبرين المفروض استجماعهما لشرائط الحجية فاذا لم يمكن الاخذ بهما معا فلا بد من الاخذ باحدهما(وهذا تكليف شرعى فى المسألة الاصولية غير التكليف المعلوم تعلقه اجمالا فى المسألة الفرعية) يعنى ايجاب الشارع الاخذ بكل خبر مستجمع لشرائط الحجية تكليف شرعى متعلق بالمسألة الاصولية اعنى التخيير فى اخذ احد الخبرين المتعارضين حجة وطريقا الى الواقع فى مقام الاستنباط ولكن هذا غير التكليف المعلوم تعلقه اجمالا فى المسألة الفرعية اعنى الاخذ باحد الحكمين فى مقام العمل بان يكون الواجب على المكلف احد الامرين تخييرا من الفعل او الترك.
(ومحصل) وجه بطلان القياس المذكور على ما يستفاد من مجموع كلامه قدسسره ان الشارع فى الخبرين قد اوجب الاخذ بكل منهما لاستجماعهما لشرائط الحجية وحيث لا يمكن الاخذ بالمتعارضين جميعا فلا بد من الاخذ باحدهما تخييرا كما هو الشأن فى كل فردين متزاحمين من جهة عدم القدرة على الاتيان بهما جميعا ومن هنا يظهر انه لو لم يكن فى تعارض الخبرين نص يحكى بالتخيير امكن القول به من هذه الجهة وهذا بخلاف ما نحن فيه اذ لا تكليف إلّا بالاخذ بما صدر واقعا من الشارع بالامر به او النهى عنه والالتزام به على نحو ثبوته فى الواقع حاصل فان التخيير بين فعل الشيء وتركه حاصل بنفسه تكوينا ولا يعقل تعلق الطلب بما هو حاصل تكوينا ولذا ذكر بعض المحققين انه لا يعقل التخيير بين الضدين لا ثالث لهما لان احدهما حاصل بالضرورة ولا يعقل