قال فى توضيح ذلك ان مقتضى هذه الروايات ان ماهيات العبادات عبارة عن الاجزاء المعلومة بشرائطها المعلومة فيتبين مورد التكليف ويرتفع منها الاجمال او الابهام ثم ايد هذا المعنى بل استدل عليه بفهم العلماء منها ذلك حيث قال ان من الاصول المعروفة عندهم ما يعبر عنه باصالة العدم وعدم الدليل دليل العدم ويستعملونه فى نفى الحكم التكليفى والوضعى ونحن قد تصفحنا فلم نجد لهذا الاصل مستندا يمكن التمسك له غير عموم هذه الاخبار فتعين تعميمها للحكم الوضعى وبمساعدة افهامهم فيتناول الجزئية المبحوث عنها فى المقام انتهى.
ـ يثبت فى الزمان اللاحق.
(وبالجملة) فما ذكره صاحب الفصول من حكومة ادلة الاشتغال على اخبار البراءة لما قال لا نسلم حجب العلم فى المقام بوجود الدليل فى المقام وهى اصالة الاشتغال فى الاجزاء والشرائط المشكوكة ضعيف جدا نظرا الى ما تقدم.
(وما سمعت) من ان الاستصحاب من جهة كونه برزخا بين الدليل الاجتهادى والفقاهتى مقدم على البراءة من جهة تمحضه للثانى انما هو فى غير هذا المورد وهو ما كان العنوان فيه معلوما والمستصحب محرزا كما اذا شك فى اتيان صلاة الظهر فان الاشتغال حينئذ بحكم الاستصحاب يقدم على البراءة واما اذا لم يكن العنوان محرزا كما فى المقام لان متعلق الامر غير معلوم انه الاقل او الاكثر فحينئذ يقدم البراءة على الاستصحاب هذا.
(قوله واضعف من ذلك انه ره عدل من اجل الخ) يعنى ان صاحب الفصول ذكر ان ادلة الاحتياط حاكمة على ادلة البراءة لو كان مفادها نفى الحكم التكليفى فقط زعما منه ان الحكم غير محجوب فيما اذا كان لنا طريق اليه فى الظاهر لكن ذكر ره ان اخبار البراءة تكون على التحقيق ظاهرة فى نفى الحكم التكليفى