(ومما ذكرنا) يظهر حكومة هذه الاخبار على استصحاب الاشتغال على تقدير القول بالاصل المثبت ايضا كما اشرنا اليه سابقا لانه اذا اخبر الشارع بعدم المؤاخذة على ترك الاكثر الذى حجب العلم بوجوبه كان المستصحب وهو الاشتغال المعلوم سابقا غير متيقن إلّا بالنسبة الى الاقل وقد ارتفع باتيانه واحتمال بقاء الاشتغال حينئذ من جهة الاكثر يلغى بحكم هذه الاخبار وبالجملة فما ذكره من حكومة ادلة الاشتغال على هذه الاخبار ضعيف جدا نظرا الى ما تقدم واضعف من ذلك انه ره عدل من اجل هذه الحكومة التى زعمها لادلة الاحتياط على هذه الاخبار عن الاستدلال بها لمذهب المشهور من حيث نفى الحكم التكليفى الى التمسك بها فى نفى الحكم الوضعى اعنى جزئية الشىء المشكوك او شرطيته وزعم ان ماهية المأمور به تبين ظاهرا كونها الاقل بضميمة نفى جزئية المشكوك ويحكم بذلك على اصالة الاشتغال.
ـ (ومما ذكرنا) من ان العمدة فى وجوب الاحتياط هو حكم العقل بوجوب احراز محتملات الواجب الواقعى بعد اثبات تنجز التكليف وان ذلك الحكم مبناه وجوب دفع العقاب المحتمل على ترك ما يتركه المكلف ولكن اذا وصل الترخيص من الشارع وحصل الامن منه كما فى قوله ما حجب الله وقوله رفع عن امتى وغيرهما فى ترك ما لم يعلم جزئيته فقد ارتفع احتمال العقاب فى ترك ذلك المشكوك يظهر حكومة اخبار البراءة على استصحاب الاشتغال على تقدير القول بالاصل المثبت ايضا كما اشرنا الى ذلك فيما سبق بعد القول بالاصل المثبت وان استصحاب الاشتغال بعد الاتيان بالاقل يثبت كون الواجب هو الاكثر بقولنا.
(لكن يمكن) ان يقال انا نفينا فى الزمان السابق وجوب الاكثر لقبح المؤاخذة من دون بيان فتعين الاشتغال بالاقل فهو منفى فى الزمان السابق فكيف