ـ ذكره قدسسره فى المتن فيرجع حاصل ما ذكر الى كون الحكم الظاهرى فى حق كل احد مما يجب على الغير الالتزام به بحسب الواقع بمعنى ترتيب آثار الحكم الواقعى عليه ما لم يعلم تفصيلا خلافه ولذلك قيل بجواز الاقتداء فى الظهرين بواجدى المنى فى صلاة واحدة بناء على ان المناط فى صحة الاقتداء الصحة عند المصلى ما لم يعلم تفصيلا فساده.
(وفى بحر الفوائد) وهذا المعنى اى كون الحكم الظاهرى فى حق كل احد مما يجب على الغير الالتزام به بحسب الواقع وان قام الدليل عليه عندنا فى الجملة إلّا انه ليس الامر كذلك فى جميع المقامات ولذا لا يجوز الاقتداء بواجدى المنى فى صلاة واحدة بل فى صلاتين ايضا ومنه يظهر انه لو قيل بعدم الموضوعية فى باب الاملاك كما هو الحق لم يجز للحاكم اخذ العين والقيمة من المقرين لهما كغيره نعم له الحكم باخذهما لهما عن المقر كما انه لا يجوز له الصلاة خلف واجدى المنى وان افتى بجواز الصلاة لهما وصحتها انتهى.
(واما الجواب) عن مسئلة الصلح التى حكموا فيها بعد تلف احد الدراهم عند الودعى بتنصيف احد الدرهمين الباقيين بين المالكين فحكمهم فيها تعبدى من جهة عدم التمكن من ايصال الحق ولو بعضه الى ذى الحق الا به وان كان بحسب الواقع مستلزما للمخالفة القطعية او يحمل على حصول الشركة بالاختلاط وهذا الوجه ايضا لا يخلو عن التأمل.
(كما قال بعض المحشين) ان لازم حصول الشركة بالاختلاط فى المقام هو صيرورة الثلث من الدرهمين لمالك الواحد والثلثين لمالك الاثنين فكيف يستقيم ما افاده من التقسيم فاللازم الحكم بتقسيم الدرهمين الباقيين اثلاثا فافهم.
(وقد ذكر بعض الاصحاب) ان مقتضى القاعدة الرجوع الى القرعة استنادا الى عمومات القرعة من انها لكل امر مشكل او مشتبه وبعض الاخبار الوارد فى قطيعة الغنم وفيه ما لا يخفى.