يأخذه منهما يعامل معه معاملة الملك الواقعى نظير ما يملكه ظاهرا بتقليد او اجتهاد يخالف لمذهب من يريد ترتيب الآثار بناء على ان العبرة فى ترتيب آثار الموضوعات الثابتة فى الشريعة كالملكية والزوجية وغيرهما بصحتها عند المتلبس بها كالمالك والزوجين ما لم يعلم تفصيلا من يريد ترتيب الاثر خلاف ذلك ولذلك قيل بجواز الاقتداء فى الظهرين بواجدى المنى فى صلاة واحدة بناء على ان المناط فى صحة الاقتداء الصحة عند المصلى ما لم يعلم تفصيلا فساده واما مسئلة الصلح فالحكم فيها تعبدى وكانه صلح قهرى بين المالكين او يحمل على حصول الشركة بالاختلاط وقد ذكر بعض الاصحاب ان مقتضى القاعدة الرجوع الى القرعة.
ـ صحيحة عند نفسه فللآخر ان يترتب عليها آثار الصحة الواقعية فيجوز له الايتمام فى صلاة او صلاتين والبحث عن هذه الجهة قد تقدم تفصيلا فى مبحث القطع فراجع (واما غير الحاكم) ممّن اتفق له اخذ المالين من الشخصين المقر لهما فى مسئلة الاقرار فلا نسلم جواز اخذه لهما لاجل لزوم المخالفة القطعية باجتماع العين والقيمة عند واحد وببيعهما بثمن واحد مع علمه بعدم انتقال تمام الثمن اليه لكون بعض مثمنه مال المقر فى الواقع وكذلك لا نسلم جواز اخذه لشىء منهما لوجوب الموافقة القطعية والاحتياط بناء على ما سيحققه قدسسره فى المقام الثانى (إلّا اذا قلنا) بان ما يأخذه منهما يعامل معه معاملة الملك الواقعى نظير ما يملكه ظاهرا بتقليد او اجتهاد يخالف لمذهب من يريد ترتيب الآثار بمعنى ان يكون موضوع البيع والصلح وسائر النواقل الشرعية وغيرها هو الاعم من الملك الظاهرى والواقعى فما يكون ملكا للبائع بحسب الظاهر يكون بعد البيع ملكا واقعيا للمشترى ويترتب عليه جميع آثار الملكية الواقعية وكذلك المشترى. (وكذا فى غير موارد النقل والانتقال) كالاقتداء والزوجية وغيرهما كما