ـ ما ذكره هنا مبنى على مذهب الغير ويؤيد ذلك على ما يأتى ان الشيخ قدسسره نسب جواز ارتكاب جميع اطراف الشبهة فى الشبهة الغير المحصورة الى ظاهرهم (قال فى بحر الفوائد) لو قلنا بان العلم الاجمالى فى الشبهة الغير المحصورة غير مؤثر فى تنجز الخطاب فى نظر العقلاء فيكون كالشك البدوى استقام ما ذكره هنا ولكن بناؤه ليس عليه حسبما ستقف عليه فلعل ما ذكره مبنى على ما عليه المشهور اذ كلامه فى المقام ليس فى تحقيق المسألة بل مسوق لبيان فساد القياس وان فى الشبهة الغير المحصورة وجها يقتضى عدم تأثير العلم الاجمالى فى تنجز الخطاب بالواقع وكونها كالشبهة الابتدائية المجردة كما يدل عليه قوله فسيجيء وجه جواز المخالفة فيها فافهم وعلى كل تقدير ، القياس بالشبهة الغير المحصورة فى غير محله كما لا يخفى انتهى.
(قوله واما الحاكم فوظيفته الخ) اقول قد تفصّى الشيخ قدسسره عن الاقرار ونحوه فى ظاهر كلامه بان الحاكم ليس بآخذ لمال الغير وانما هو قائم مقام المستحق فى اخذ حقه بالاسباب الظاهرية فهو بمنزلة الوكيل له ولا عبرة بعلمه الاجمالى نظير ذلك ما اذا اذن المفتى لكل واحد من واجدى المنى فى الثوب المشترك فى دخول المسجد ونحوه من الآثار الشرعية.
(وبعبارة اخرى) ان للحاكم وظيفتين وظيفة بالنسبة الى نفسه ووظيفة بالنسبة الى غيره فبالنظر الى الاولى لا يجوز له المخالفة وبالنظر الى الثانية لا مانع عنها كما اذا افتى لكل من واجدى المنى بدخول المسجد ونحوه فانه انما يأذن كلا منهما بملاحظة تكليفه فى نفسه فلا يقال انه يلزم من ذلك اذن الجنب فى دخول المسجد وهو حرام.
(وببيان آخر) ان الحكم الظاهرى فى حق كل احد نافذ واقعا فى حق الآخر بمعنى انه يجب على الغير الالتزام به بحسب الواقع بمعنى ترتيب آثار الحكم الواقعى عليه ما لم يعلم تفصيلا خلافه مثلا من كان صلاته بحسب الظاهر