ومنها اصالة عدم وجوب الشىء المشكوك فى جزئيته وحاله حال سابقه بل أردأ لان الحادث المجعول هو وجوب المركب المشتمل عليه فوجوب الجزء فى ضمن الكل عين وجوب الكل ووجوبه المقدمى بمعنى اللابدية لازم له غير حادث بحدوث مغاير كزوجية الاربعة وبمعنى الطلب الغيرى حادث مغاير لكن لا يترتب عليه اثر يجدى فيما نحن فيه الا على القول باعتبار الاصل المثبت ليثبت بذلك كون الماهية هى الاقل ومنها اصالة عدم جزئية الشىء المشكوك وفيه ان جزئية الشىء المشكوك كالسورة للمركب الواقعى وعدمها ليست امرا حادثا مسبوقا بالعدم وان اريد اصالة عدم صيرورة السورة جزء المركب المأمور به ليثبت بذلك خلو المركب المامور به منه ومرجعه الى اصالة عدم الامر بما يكون هذا جزء منه ففيه ما مر من انه اصل مثبت وان اريد اصالة عدم دخل هذا المشكوك فى المركب عند اجترائه له الذى هو عبارة عن ملاحظة عدة الاجزاء الغير المترتبة فى نفسها شيئا ومرجعها الى اصالة عدم ملاحظة هذا الشىء مع المركب المأمور به شيئا واحدا.
ـ على الترك كما فى الغافل الغير الممكن من الاحتياط لم يكن فى حقه رفع اصلا اذ ليس من شأنه ان يوجه اليه التكليف الى ان قال فراجع.
(قوله مع تباينهما الجزئى) يمكن ان يراد بالتباين الجزئى هو العموم والخصوص من وجه فمورد الاجتماع هو مورد الاصلين والاكتفاء بتوهم ثبوت المقتضى وان لم يكن هناك مقتض محقق ولا دليل مثبت للحكم.
(ومورد افتراق الرواية) عن الاصلين المذكورين على ما يظهر من عبارته قدسسره هو مورد وجود الدليل على ثبوت ذلك الحكم بحيث لو لا