(نعم) يمكن التمسك بها ايضا فى مورد جريان الاصلين المذكورين بناء على ان صدق رفع اثر هذه الامور اعنى الخطاء والنسيان واخواتهما كما يحصل بوجود المقتضى لذلك الاثر تحقيقا كما فى موارد ثبوت الدليل المثبت لذلك الاثر الشامل لصورة الخطاء والنسيان كذلك يحصل بتوهم ثبوت المقتضى ولو لم يكن عليه دليل ولا له مقتض محقق لكن تصادق بعض موارد الاصلين والرواية مع تباينهما الجزئى لا يدل على الاستناد لهما بها بل يدل على العدم ثم ان فى الملازمة التى صرح بها فى قوله وإلّا لدلت هذه الاخبار على نفى حجية الطرق الظنية بخبر الواحد ونحوه منعا واضحا ليس هنا محل ذكره فافهم (واعلم) ان هنا اصولا ربما يتمسك بها على المختار منها اصالة عدم وجوب الاكثر وقد عرفت سابقا حالها.
ـ (هذا) استدراك من قوله المتقدم كيف يدعى ان مستند الاصلين المذكورين الخ حاصله يمكن التمسك باخبار البراءة ايضا فى مورد جريان الاصلين المذكورين بناء على ان صدق رفع اثر هذه الامور اعنى الخطاء والنسيان واخواتهما الى ان قال.
(وقد ذكر قدسسره) فى اوائل اصل البراءة فى البحث عن حديث الرفع ما لفظه قد عرفت ان المراد برفع التكليف عدم توجهه الى المكلف مع قيام المقتضى له سواء كان هناك دليل يثبته لو لا الرفع ام لا فالرفع هنا نظير رفع الحرج فى الشريعة وحينئذ فاذا فرضنا انه لا يقبح فى العقل ان يوجه التكليف بشرب الخمر على وجه يشمل صورة الشك فيه فلم يفعل ذلك ولم يوجب تحصيل العلم ولو بالاحتياط ووجه التكليف على وجه يختص بالعالم تسهيلا على المكلف كفى فى صدق الرفع وهكذا الكلام فى الخطاء والنسيان فلا يشترط فى تحقق الرفع وجود دليل يثبت التكليف فى حال العمد وغيره نعم لو قبح عقلا المؤاخذة