ـ حتى يتعلم المسألة لما يستقبل من الوقائع ومنه يظهر انه ان كان المشار اليه بهذا هو السؤال عن حكم الواقعة كما هو الثانى من شقى الترديد فان اريد بالاحتياط فيه الافتاء بالاحتياط لم ينفع فيما نحن فيه وان اريد من الاحتياط الاحتراز عن الفتوى فيها اصلا حتى بالاحتياط فكذلك.
(قوله فان قلت الخ) حاصل ما افاده من السؤال ان تجويز الشارع لترك احد المحتملين والاكتفاء بالآخر كاشف عن عدم كون العلم الاجمالى علة تامة لوجوب الاطاعة عند ترك احد المحتملين كما ان عدم تجويز الشارع لترك احد المحتملين فى موارد العلم التفصيلى كاشف عن كونه علة تامة لوجوب الاطاعة وحينئذ فلا ملازمة بين العلم الاجمالى ووجوب الاطاعة فيحتاج اثبات وجوب الموافقة القطعية الى دليل آخر غير العلم الاجمالى وحيث كان الدليل الآخر غير العلم الاجمالى مفقودا فى المقام فمقتضى اصالة البراءة عدم وجوب تحصيل الموافقة القطعية وعدم قبح العقاب على ترك الاحتياط.
(واما) حرمة المخالفة القطعية فلكونها معصية عند العقلاء حكم بتحريمها وحرمة المخالفة القطعية لا تلازم وجوب الموافقة القطعية ولا تدل حرمتها على وجوب الموافقة القطعية.