ـ كون المراد بالمماثلة المماثلة فى الجملة والمراد منها هو مجرد الشك فى الحكم الشرعى وعدم العلم به ليشمل المقام وعلى دلالتها على وجوب الاحتياط لكن قال الشيخ قدسسره فيما تقدم فى الجواب عن الصحيحة المستدل بها على وجوب الاحتياط ان العمل بها غير لازم فى موردها وهو الاقل والاكثر الاستقلاليان فكيف يعمل بها فى غيره مع ان موردها صورة امكان تحصيل العلم بالسؤال عن الامام عليهالسلام ولا دخل لها بمفروض المقام من جهة عدم امكان تحصيل العلم فيه وكون الجاهل قاصرا عاجزا.
(ولا بأس) بنقل كلامه المتقدم حتى تكون على بصيرة مما قلنا حيث قال قدسسره ان الصحيحة لا تدل على وجوب الاحتياط فيما يحتمل الحرمة لان المشار اليه فى قوله عليهالسلام بمثل هذا اما نفس واقعة الصيد واما ان يكون السؤال عن حكمها وعلى الاول فان جعلنا المورد من قبيل الشك فى التكليف بمعنى ان وجوب نصف الجزاء على كل واحد متيقن ويشك فى وجوب النصف الآخر عليه فيكون من قبيل وجوب اداء الدين المردد بين الاقل والاكثر وقضاء الفوائت المرددة والاحتياط فى مثل هذا غير لازم بالاتفاق لانه شك فى الوجوب وعلى تقدير قولنا بوجوب الاحتياط فى مورد الرواية وامثاله مما ثبت التكليف فيه فى الجملة لاجل هذه الصحيحة وغيرها لم يكن ما نحن فيه من الشبهة مماثلا له لعدم ثبوت التكليف فيه رأسا وان جعلنا المورد من قبيل الشك فى متعلق التكليف وهو المكلف به لكون الاقل على تقدير وجوب الاكثر غير واجب بالاستقلال نظير وجوب التسليم فى الصلاة والاحتياط فيها وان كان مذهب جماعة من المجتهدين ايضا إلّا ان ما نحن فيه من الشبهة الحكمية التحريمية ليس مثلا لمورد الرواية لان الشك فيه فى اصل التكليف.
(هذا) مع ان ظاهر الرواية التمكن من استعلام حكم الواقعة بالسؤال والتعلم فيما بعد ولا مضايقة عن القول بوجوب الاحتياط فى هذه الواقعة الشخصية