(واما النقل) فليس فيه ما يدل على العذر لان ادلة البراءة غير جارية فى المقام لاستلزم اجرائها جواز المخالفة القطعية والكلام بعد فرض حرمتها بل فى بعض الاخبار ما يدل على وجوب الاحتياط مثل صحيحة عبد الرحمن المتقدمة فى جزاء الصيد اذا اصبتم بمثل هذا ولم تدر وفعليكم بالاحتياط حتى تسألوا وغيرها فان قلت ان تجويز الشارع لترك احد المحتملين والاكتفاء بالآخر يكشف عن عدم كون العلم الاجمالى علة تامة لوجوب الاطاعة حينئذ كما ان عدم تجويز الشارع للمخالفة مع العلم التفصيلى دليل على كون العلم التفصيلى علة تامة لوجوب الاطاعة وحينئذ فلا ملازمة بين العلم الاجمالى ووجوب الاطاعة فيحتاج اثبات الوجوب الى دليل آخر غير العلم الاجمالى وحيث كان مفقودا فاصل البراءة يقتضى عدم وجوب الجمع وقبح العقاب على تركه لعدم البيان نعم لما كان ترك الكل معصية عند العقلاء حكم بتحريمها ولا تدل حرمة المخالفة القطعية على وجوب الموافقة القطعية.
ـ (اقول) قد تقدم ان المانع المتصور منه فى المقام بعد تنجز الخطاب وثبوت مقتضاه فى نفس الامر ليس إلّا الجهل التفصيلى بالمأمور به وهو غير مانع عقلا ونقلا اما عدم مانعية حكم العقل فقد مر بيانه.
(واما النقل) فليس فيه ما يدل على كون الجهل التفصيلى بالمأمور به عذرا لان ادلة البراءة عقليها ونقليها غير جارية فى المقام لاستلزام جريانها جواز المخالفة القطعية والكلام بعد فرض حرمتها بل فى بعض الاخبار ما يدل على وجوب الاحتياط مثل صحيحة عبد الرحمن المتقدمة فى استدلال الاخباريين على وجوب الاحتياط.
(ولا يخفى عليك) ان الاستدلال بالصحيحة فى المقام يتوقف على