ـ يصلى فيهما جميعا اقول هذا المثال وان كان خارجا عما نحن فيه من المسألة لكونه من الشبهة الوجوبية والبحث فى المقام عن الشبهة التحريمية لا الوجوبية إلّا ان المناط وهو لزوم الاحتياط فى الشبهة المحصورة وجوبية كانت او تحريمية(ومنها) ما ورد فى وجوب غسل الثوب من الناحية التى يعلم باصابة بعضها للنجاسة معللا بقوله حتى يكون على يقين من طهارته كما فى صحيحة محمد بن مسلم عن احدهما عليهالسلام انه قال فى المنى يصيب الثوب فان عرفت مكانه فاغسله وان خفى عليك فاغسل الثوب كله ومثلها صحيحة زرارة وحسنة محمد بن مسلم ورواية ابن ابى يعفور وغيرها وما نقله الشيخ قدسسره هو صحيحة زرارة عن ابى جعفر عليهالسلام ولا يخفى دلالة هذا الصنف من الاخبار على لزوم الاحتياط اوضح من جميع ما ذكر من الاخبار.
(ومنها) ما دل على بيع الذبائح المختلط ميتها بمذكّاها من اهل الكتاب كما فى صحيحة الحلبى اذا اختلط المذكى والميتة بيع ممن يستحل الميتة وكذا حسنة الحلبى.
(وحكى نحوهما) عن كتاب على بن جعفر واستوجه العمل بهذه الاخبار فى الكفاية وتقريب الاستدلال بها انه لو كان ارتكاب بعض اطراف الشبهة المحصورة جائزا لم يكن الحاجة الى بيع المشتبه المذكور ممن يستحل الميتة ولكن يعارضها ما رواه الراوندى باسناده عن على عليهالسلام قال سئل عليهالسلام عن شاة مسلوخة واخرى مذبوحة وقد عمى على صاحبهما فلا يدرى الذكية من الميتة فقال عليهالسلام يرمى بهما جميعا الى الكلاب.
(وقال الشيخ قدسسره) فى المكاسب انه كما لا يجوز بيع الميتة منفردة كذلك لا يجوز بيعها منضمة الى مذكى ولو باعها فان كان المذكى ممتازا صح البيع فيه وبطل فى الميتة كما سيجيء فى محله وان كان مشتبها بالميتة لم يجز بيعه ايضا لانه لا ينتفع به منفعة محللة بناء على وجوب الاجتناب عن كلا