ومنها ما دل على بيع الذبائح المختلط ميتها بمذكّاها من اهل الكتاب بناء على حملها على ما لا يخالف عمومات حرمة بيع الميتة بأن يقصد بيع المذكى خاصة او مع ما لا تحله الحياة من الميتة وقد يستأنس له بما ورد من وجوب القرعة فى قطيع الغنم المعلوم وجود الموطوء فى بعضها وهى الرواية المحكية فى جواب الامام الجواد عليهالسلام بسؤال يحيى ابن اكثم عن قطيع غنم نزى الراعى على واحدة منها ثم ارسلها فى الغنم حيث قال عليهالسلام يقسم الغنم نصفين ثم يقرع بينهما فكلما وقع السهم عليه قسم غيره قسمين وهكذا حتى يبقى واحد ونجى الباقى وهى حجة القول بوجوب القرعة لكنها لا تنهض لا ثبات حكم مخالف للاصول نعم هى دالة على عدم جواز ارتكاب شىء منها قبل القرعة فان التكليف بالاجتناب عن الموطوءة الواقعية واجب بالاجتناب عن الكل حتى يتميز الحلال ولو بطريق شرعى هذا ولكن الانصاف ان الرواية ادل على مطلب الخصم بناء على حمل القرعة على الاستحباب اذ على قول المشهور لا بد من طرح الرواية او العمل بها فى خصوص موردها.
ـ (وقد افتى الاصحاب) على وجوب الاجتناب عن استعمالهما فى رفع الحدث والخبث بل ادعى عليه الاجماع فى الخلاف والمعتبر وعن المعتبر نسبة الخبرين الى عمل الاصحاب وعن المنتهى تلقاهما الاصحاب بالقبول وعليك بمراجعة المسألة فى الفقه حتى تطلّع على الحكم المذكور فى الخبرين وفى المقام بحث لا يسعه هذا المختصر.
(ومنها) ما ورد فى الصلاة فى الثوبين المشتبهين كمكاتبة صفوان بن يحيى أبا الحسن عليهالسلام يسأله عن الرجل كان معه ثوبان فاصاب احدهما بول ولم يدر ايهما هو وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء كيف يصنع قال عليهالسلام