(لكن الانصاف) عدم بلوغ ذلك حدا يمكن الاعتماد عليه مستقلا وان كان ما يستشم منها قولا وتقريرا من الروايات كثيرة منها ما ورد فى الماءين المشتبهين خصوصا مع فتوى الاصحاب بلا خلاف بينهم على وجوب الاجتناب عن استعمالهما مطلقا ومنها ما ورد فى الصلاة فى الثوبين المشتبهين ومنها ما ورد فى وجوب غسل الثوب من الناحية التى يعلم باصابة بعضها للنجاسة معللا بقوله حتى يكون على يقين من طهارته فان وجوب تحصيل اليقين بالطهارة على ما يستفاد من التعليل يدل على عدم جريان اصالة الطهارة بعد العلم الاجمالى بالنجاسة وهو الذى بنينا عليه وجوب الاحتياط فى الشبهة المحصورة وعدم جواز الرجوع فيها الى اصالة الحل فانه لو جرى اصالة الطهارة واصالة الحل فى بعض المشتبهين فلم يكن للاحكام المذكورة وجه ولا للتعليل فى الحكم الاخير بوجوب تحصيل اليقين بالطهارة بعد اليقين بالنجاسة.
ـ (يعنى) مقتضى الانصاف عدم بلوغ الموارد المستقرأة فيها حدا يمكن استفادة الحكم منه مستقلا نظرا الى ان الاستقراء التام وتحققه بملاحظتها غير حاصل والاستقراء الناقص غير مفيد لعدم رجوعه الى الظن اللفظى على تقدير تسليم الاستقراء الاعلى القول بحجية الظن المطلق نظرا الى رجوع الظن الى الظن بالحكم الشرعى الكلى الظاهرى.
(ولكن) ما يستشم من الموارد المستقرأة فيها قولا وتقريرا من الروايات كثيرة.
(منها) ما ورد فى الماءين المشتبهين كموثقة سماعة وعمار عن رجل معه اناء ان وقع فى احدهما قذر ولا يدرى ايهما هو وليس يقدر على ماء غيره قال يهريقهما ويتيمم ومثلها موثقة عمار ويظهر منهما لزوم الاحتياط بترك الوضوء عن الإناءين