فالتحقيق ان هنا مسألتين إحداهما اذا خوطب شخص بمجمل هل يجب عليه الاحتياط أو لا الثانية انه اذا علم تكليف الحاضرين بامر معلوم لهم تفصيلا وفهموه من خطاب هو مجمل بالنسبة الينا معاشر الغائبين فهل يجب علينا تحصيل القطع بالاحتياط باتيان ذلك الامر ام لا والمحقق حكم بوجوب الاحتياط فى الاول دون الثانى فظهر من ذلك ان مسئلة اجمال النص انما يغاير المسألة السابقة اعنى عدم النص فيما فرض خطاب مجمل متوجه الى المكلف اما لكونه حاضرا عند صدور الخطاب واما للقول باشتراك الغائبين مع الحاضرين فى الخطاب اما اذا كان الخطاب للحاضرين وعرض له الاجمال بالنسبة الى الغائبين فالمسألة من قبيل عدم النص لا اجمال النص إلّا أنّك عرفت ان المختار فيهما وجوب الاحتياط فافهم.
ـ كان الاجمال فى خطاب الشارع ذاتيا لا عرضيا لبعض الامور الخارجة والمحقق يقول بوجوب الاحتياط فى الاول ولكن الذى يظهر من كلام الشيخ قدسسره هو لزوم الاحتياط فيما اذا كان الاجمال عرضيا.
(واما نحن) معاشر الغائبين فلم يثبت اليقين بل ولا الظن بتكليفنا بذلك الخطاب فمن كلف به لا اجمال فيه عنده ومن عرض له الاجمال لا دليل على تكليفه بالواقع المردد لان اشتراك غير المخاطبين معهم فيما لم يتمكنوا من العلم به عين الدعوى والمراد من الاشتراك المذكور هو ما ثبت من الاجماع والاخبار بل الضرورة من اشتراك الغائبين والمعدومين للحاضرين فى التكليف.
(ويمكن ان يقال) لا وجه للتأويل المذكور فى كلامه لانه اذا كان حكم المخاطبين عند كون الخطاب مجملا هو الاحتياط كان حكم غيرهم ايضا فيما يكون مجملا عندهم هو الاحتياط وان كان مبيّنا معلوما عند المخاطبين وطرأ الاجمال بالنسبة الى غيرهم وذلك لان كل حكم ثبت لموضوع خاص بالنسبة