(ثم) ان المخالف فى المسألة ممن عثرنا عليه هو الفاضل القمى قده والمحقق الخوانسارى فى ظاهر بعض كلماته لكنه قده وافق المختار فى ظاهر بعضها الآخر قال فى مسئلة التوضى بالماء المشتبه بالنجس بعد كلام له فى منع التكليف فى العبادات إلّا بما ثبت من اجزائها وشرائطها ما لفظه نعم لو حصل يقين المكلف بامر ولم يظهر معنى ذلك الامر بل يكون مترددا بين امور فلا يبعد القول بوجوب تلك الامور جميعا حتى يحصل اليقين بالبراءة انتهى ولكن التامل فى كلامه يعطى عدم ظهور كلامه فى الموافقة لان الخطاب المجمل الواصل الينا لا يكون مجملا للمخاطبين فتكليف المخاطبين بما هو مبين واما نحن معاشر الغائبين فلم يثبت اليقين بل ولا الظن بتكليفنا بذلك الخطاب فمن كلف به لا اجمال فيه عنده ومن عرض له الاجمال لا دليل على تكليفه بالواقع المردد لان اشتراك غير المخاطبين معهم فيما لم يتمكنوا من العلم به عين الدعوى.
ـ (اقول) انه قدسسره قد نقل كلام الفاضل القمى والمحقق الخوانسارى قدسسرهما ويظهر من نقل كلامهما فقط ان المخالفة فى المسألة الاولى والثانية مختصة بهما ولكن المحقق الخوانسارى وافق المختار من حيث لزوم الاحتياط فى ظاهر بعض كلماته الآخر.
(حيث قال) فى مسئلة التوضى بالماء المشتبه بالنجس بعد كلام له فى منع التكليف فى العبادات إلّا بما ثبت من اجزائها وشرائطها ما لفظه نعم لو حصل يقين للمكلف بامر ولم يظهر معنى ذلك الامر بل يكون مترددا بين امور فلا يبعد القول بوجوب تلك الامور جميعا حتى يحصل اليقين بالبراءة انتهى.
(ولكن التامل فى كلامه) يعنى التامل فى كلام المحقق الخوانسارى يعطى عدم ظهوره فى الموافقة لان مفروض كلامه هو الحكم بلزوم الاحتياط اذا