ـ الخطاب اذا لجهل ليس مطلقا عذرا فى سقوط التكليف فان شرطية العلم ليست كسائر الشروط العقلية مثل القدرة فانها شرط فى ثبوت التكليف على القادر بخلاف العلم التفصيلى فانه شرط لتنجز التكليف وفعليته اذ يكفى فى ثبوت التكليف وجود العلم الاجمالى اذا كان المكلف قادرا على استعلامه من دليل خارج او على الاحتياط باتيان جميع المحتملات.
(نعم) اذا كان غير قادر على ذلك من جميع الجهات فلا ريب فى كون الجهل عذرا فى سقوط التكليف إلّا ان ما نحن فيه ليس من هذا القبيل.
(ودعوى) قبح توجيه الخطاب على العاجز عن استعلامه تفصيلا فيما كان المكلف قادرا على الفعل ولو بالاحتياط باتيان المحتملات.
(ممنوعة) لعدم القبح فيه اصلا لفرض قدرة المخاطب على اتيان المكلف به بالاحتياط.
(وما تقدم) من المحقق القمى من منع التكليف بالمجمل لانه مستلزم لتأخير البيان عن وقت الحاجة الذى اتفق اهل العدل على استحالته قد عرفت منع قبحه اولا فيما تقدم من ان التكليف بالمجمل وتأخير البيان عن وقت الحاجة فلا دخل له فى المقام اذ لا اجمال فى الخطاب فيه اصلا وانما طرأ الاشتباه فى المكلف به من جهة تردد ذلك الخطاب المبين بين امرين ومن ان التكليف بالمجمل وتأخير البيان عن وقت العمل لا دليل على قبحه ثانيا اذا تمكن المكلف من الاطاعة ولو بالاحتياط.