وكذا قوله عليهالسلام والله ما اظن كلهم يسمون فان الظاهر منه ارادة العلم بعدم تسمية جماعة حين الذبح كالبرية والسودان إلّا ان يدعى ان المراد جعل الميتة فى الجبن فى مكان واحد لا يوجب الاجتناب عن جبن غيره من الاماكن ولا كلام فى ذلك لا انه لا يوجب الاجتناب عن كل جبن يحتمل ان يكون من ذلك المكان فلا دخل له بالمدعى واما قوله عليهالسلام ما اظن كلهم يسمون فالمراد منه عدم وجوب الظن او القطع بالحلية بل يكفى اخذها من سوق المسلمين بناء على ان السوق امارة شرعية لحل الجبن المأخوذ منه ولو من يد مجهول الاسلام إلّا ان يقال ان سوق المسلمين غير معتبر مع العلم الاجمالى بوجود الحرام فلا مسوغ للارتكاب الا كون الشبهة غير محصورة فتأمل.
ـ قبيل الشبهة الغير المحصورة اذ كون الحكم فى الشبهات الابتدائية هو البراءة لا يحتاج الى كثرة السؤال مع ما تقرر فى العقول من قبح العقاب بلا بيان.
(وينبه على ذلك) ظهور قوله عليهالسلام أمن اجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرم ما فى جميع الارضين كما اعترف به الشيخ قدسسره وقوله (ع) والله ما اظن كلهم يسمون بناء على ان معناه العلم بعدم تسمية جماعة حين الذبح كالبرية والسودان لفهم العرف هذا المعنى منه وقوله عليهالسلام فما علمت فيه ميتة الخ لظهوره فى جواز البيع والشراء والأكل مع عدم العلم التفصيلى سواء كانت الشبهة محصورة او غيرها غاية الامر خروج الشبهة المحصورة عند المشهور من ادلة اخرى فيبقى الشبهة الغير المحصورة هذا حاصل تقريب دلالة الرواية على المدعى.
(ولكن يتوجه عليه ما افاده) قدسسره بقوله إلّا ان يدعى ان المراد