ـ الى ان قال الذى يرجع حاصله على ما فى بحر الفوائد الى ان الاستدلال بالرواية على ما ذكر فى تقريب الاستدلال مبنى على كون الرواية مسوقة سؤالا وجوابا لبيان حكم الجبن الذى يحتمل كونه من اطراف العلم الاجمالى وليس الامر كذلك بل هى مسوقة لبيان دفع توهم كون مجرد العلم بجعل الميتة فى مكان موجبا للاجتناب عن جبن غيره من الامكنة الخارجة عن اطراف العلم لمجرد احتمال كونه مثل المكان المعلوم حاله.
(ويدل على ذلك) مضافا الى كون هذا المعنى ظاهرا منها الاستفهام الانكارى فانه على الاول لا معنى للانكار اصلا بل الاحتياط فى محله وهذا بخلاف ما لو كان السؤال عن حكم مجرد الاحتمال قياسا على مورد العلم الاجمالى فان الانكار فى محله ثم على تقدير مساواة هذا الاحتمال فى الرواية للاحتمال الاول تسقط عن الاستدلال ايضا.
(محصله) ان محل الترخيص فى الرواية انما هو الشبهات البدوية دون المقرونة بالعلم الاجمالى وذلك لان مساق قوله عليهالسلام فما علمت فيه ميتة فلا تأكله وما لم تعلم فاشتر وبع وكل انما هو بعينه مساق عمومات الحل مثل قوله عليهالسلام كل شيء لك حلال حتى تعلم انه حرام.
(ويؤيده قوله عليهالسلام) أمن اجل مكان واحد يجعل فيه الميتة الخ فان مفاده ان جعل الميتة فى الجبن فى مكان واحد لا يوجب الاجتناب عن جبن غيره من الاماكن الخالية عن العلم الاجمالى هذا مضافا الى ان الحكم بالترخيص ليس من جهة كون الشبهة غير محصورة وانما هو من جهة وجود الامارة اعنى سوق المسلمين لانه امارة شرعية على حل الجبن المأخوذ منه هذا.
(ولا يخفى عليك) ان الاستدلال بالرواية المذكورة على عدم وجوب الاجتناب فى الشبهة الغير المحصورة لا يخلو عن اشكال تارة بانها ضعيفة من حيث السند لمحمد ابن سنان على ما ذكر فى محله فلا تصلح للاستدلال بها واخرى