ـ بانها غير تامة من حيث الدلالة ايضا فانها غير متعرضة للمحصور او غيره من الشبهة بل ظاهرها ان العلم بوجود فرد محرم دار امره بين ما يكون فى محل الابتلاء وما يكون خارجا عنه لا يوجب وجوب الاجتناب عما هو فى محل الابتلاء وإلّا لزم حرمة جميع ما فى الارضين لوجود حرام واحد فهى اجنبية عن كون الشبهة غير محصورة.
(قوله فتأمل) يحتمل ان يكون اشارة الى ان سوق المسلمين كايديهم امارة من الامارات المعتبرة الشرعية بالاخبار واجماع اصحابنا الاخيار فهو بنفسه مسوغ للارتكاب بل هو شاهد على الحلية والطهارة فحينئذ لا حاجة الى ملاحظة كون ذلك شبهة غير محصورة فى الحكم بالحلية.
(قال بعض المحشين) انه اشارة الى خروج بعض الاطراف عن محل الابتلاء ومعه لا يكون العلم الاجمالى منجزا للتكليف فيصح التمسك بسوق المسلمين للحلية والطهارة.
(وقال بعضهم) يحتمل ان يكون اشارة الى ان الترخيص فى الرواية ليس من جهة كون الشبهة غير محصورة بل من جهة عدم وجود مناط الاحتياط فى موردها لان مناطه انما هو تعارض الامارات وهذا غير موجود فيه لان موردها سوق المسلمين والغالب فيه انما هو تصرف البائع وتصرفه هذا امارة الحل وليس له تصرف آخر حتى يحصل التعارض بينهما فيؤثر العلم الاجمالى اثره نعم لو حصل له تصرف آخر بالنسبة الى هذا المشترى فهو من موارد التعارض لكنه خلاف المتعارف انتهى فتأمل فيما افاداه فى وجهه.