وربما قيد المحقق الثانى عسر العد بزمان قصير قال فى فوائد الشرائع كما عن حاشية الارشاد بعد ان ذكر ان غير المحصور من الحقائق العرفية ان طريق ضبطه ان يقال لا ريب انه اذا اخذ مرتبة عليا من مراتب العدد كالف مثلا قطع بانه مما لا يحصر ولا يعد عادة لعسر ذلك فى الزمان القصير فيجعل طرفا ويؤخذ مرتبة اخرى دنيا جدا كالثلاثة يقطع بانها محصورة لسهولة عدها فى الزمان اليسير وما بينهما من الوسائط كلما جرى مجرى الطرف الاول الحق به وكذا ما جرى مجرى الطرف الثانى الحق به وما يعرض فيه الشك يعرض على القوانين والنظائر ويرجع فيه الى الغالب فان غلب على الظن الحاقه باحد الطرفين فذاك وإلّا عمل فيه بالاستصحاب الى ان يعلم الناقل وبهذا ينضبط كل ما ليس بمحصور شرعا فى ابواب الطهارة والنكاح وغيرهما.
ـ بين المحصور وغيره.
(وعليه) فلا مجال للاستدلال فى المقام على عدم وجوب مراعاة العلم الاجمالى بالعسر والحرج تارة وبعدم كون جميع الاطراف محل الابتلاء اخرى وثالثة بغير ذلك من الطوارى المانعة عن تأثير العلم الاجمالى.
(وتوهم) ان ذلك من جهة ملازمة كثرة الاطراف مع احد هذه الموانع خصوصا العسر والحرج.
(مدفوع) بانه لو سلم ذلك فانما هو فى العلم الاجمالى فى الواجبات واما فى المحرمات المقصود منها مجرد الترك فلا لان كثيرا ما يتصور خلو كثرة الاطراف عن الموانع المذكورة مع ان العبرة حينئذ تكون بها لا بكثرة الاطراف (واذا عرفت ذلك) فنقول انهم ذكروا وجوها لتعريف الشبهة الغير