ـ (نعم) لو قال الشيخ ان الحكم الواقعى فى المسألة التخيير لكان منافيا لقول الامام عليهالسلام فى حكم المسألة لانه عليهالسلام حكم معينا قطعا فى المسألة والظاهر ان مراد الشيخ التخيير فى العمل كما ذكرنا كيف وقد صرح به فى عبارته المنقولة فتأمل انتهى.
(قال بعض المحشين) انه يمكن تقرير اولوية التخيير الظاهرى من الرجوع الى الاصل من حظر او اباحة ببيان انسب وهو ان الصور ثلث إحداها صورة دوران الامر بين الوجوب وغير التحريم وثانيتها صورة دوران الامر بين التحريم وغير الوجوب وثالثتها صورة دوران الامر بين الوجوب والتحريم.
(ففى الصورة الاولى) لو رجعنا الى اصل الاباحة وحصل منا الفعل فى بعض الوقائع والترك فى بعض الوقائع الأخر حصلت الموافقة الاحتمالية التزاما وعملا والمخالفة ايضا كذلك فان قلنا بالاباحة بالمعنى الاخص حصلت المخالفة القطعية الالتزامية فى بعض صورها كما لا يخفى وان قلنا بالحظر فى الصورة المزبورة حصلت المخالفة الالتزامية القطعية فى جميع صورها والمخالفة العملية الاحتمالية وهذا بخلاف ما اذا رجعنا الى التخيير فان فيه المخالفة الالتزامية والعملية الاحتمالية فى جميع صورها.
(واما فى الصورة الثانية) فلو رجعنا الى الاباحة حصلت الموافقة الاحتمالية والمخالفة الاحتمالية التزاما وعملا لكن لو قلنا بالاباحة الخاصة حصلت المخالفة الالتزامية القطعية فى بعض صورها كالسابقة ولو رجعنا الى الحظر كان فيه الموافقة الاحتمالية التزاما وعملا والمخالفة ايضا كذلك وكذلك اذا رجعنا الى التخيير.
(واما فى الصورة الثالثة) فلو اخذنا بالتخيير كان فى كل واقعة موافقة احتمالية التزامية وعملية وفى الواقعتين مع الفعل فى إحداهما والترك فى الاخرى مخالفة عملية قطعية مع الاخذ بما يمكن الاخذ به من قول الامام عليهالسلام بخلاف ما لو اخذنا بالاباحة فان فيه الاخذ بالمخالفة الالتزامية القطعية فى كل