ـ حجة للمقلد من جهة السببية والموضوعية فلا يمكن الاستفادة من التخيير هناك للتخيير هنا فقياس ما نحن فيه بكل واحد من المقامين قياس مع الفارق كما عرفت (وما ذكروه فى مسئلة اختلاف الامة الخ) من عدم جواز طرح القولين والرجوع الى الثالث لا يعلم شموله لما نحن فيه لان المنع الذى ذكروه فى مسئلة اختلاف الامة على القولين هو احداث القول الثالث المخالف لقول الامام (ع) حيث العمل (قال الشيخ قدسسره) فى باب القطع ولا يبعد حمل اطلاق كلمات العلماء فى عدم جواز طرح قول الامام عليهالسلام فى مسئلة الاجماع على طرحه من حيث العمل اذ هو المسلم المعروف من طرح قول الحجة فراجع كلماتهم فيما اذا اختلفت الامة على قولين ولم يكن مع احدهما دليل.
(فان ظاهر الشيخ) الحكم بالتخيير الواقعى وظاهر المنقول عن بعض طرحهما والرجوع الى الاصل ولا ريب ان فى كليهما طرحا للحكم الواقعى لان التخيير الواقعى كالاصل حكم ثالث انتهى ولذا اعترض عليه المحقق بانه لا ينفع التخيير فرارا عن الرجوع الى الثالث المطابق للاصل لان التخيير ايضا طرح لقول الامام عليهالسلام قال المحقق على ما حكاه فى المعالم ان الامامية اذا اختلفت على قولين فكل طائفة توجب العمل بقولها وتمنع من العمل بقول الآخر فلو تخيرنا لاستبحنا ما حظره المعصوم عليهالسلام.
(قوله) مما كان الرجوع الى الثالث الخ بيان لقوله لما نحن فيه.
(قوله وان انتصر للشيخ بعض الخ) هو سلطان المحققين فى حاشيته على المعالم وتبعه فى القوانين والفصول قال فيها هذا ممنوع فى العمل اذ كل طائفة حكمت بحكم يمنع صحة قول الآخر ولا ينافى ذلك تجويزها العمل بما قال الآخر لمن لا يظهر عليه الخطاء وان كان خطاء فى الواقع والحاصل ان التخيير فى العمل ليس قولا ثالثا فى المسألة بل ليس قولا اصلا فى المسألة وانما هو طريق العمل وكيفيته مع الجهل بالحكم.