عليهالسلام وان انتصر للشيخ بعض بان التخيير بين الحكمين ظاهرا واخذ احدهما هو المقدار الممكن من الاخذ بقول الشارع فى المقام لكن ظاهر كلام الشيخ قدسسره يأبى عن ذلك قال فى العدة اذا اختلفت الامة على قولين فلا يكون اجماعا ولاصحابنا فى ذلك مذهبان منهم من يقول اذا تكافأ الفريقان ولم يكن مع احدهما دليل يوجب العلم التفصيلى بان المعصوم عليهالسلام داخل فيه سقطا ووجب التمسك بمقتضى العقل من حظر او اباحة على اختلاف مذاهبهم وهذا القول ليس بقوى ثم علله باطراح قول الامام عليهالسلام قال ولو جاز ذلك لجاز مع تعيين قول الامام عليهالسلام تركه والعمل بما فى العقل ومنهم من يقول نحن مخيرون فى العمل باى القولين وذلك يجرى مجرى خبرين اذا تعارضا انتهى.
ـ فى كون حجية الاخبار من باب الطريقية لا ينافى احتمال كون حجية الاخبار من باب السببية والموضوعية وعلى تقدير هذا الاحتمال يكون الفارق بين المقام مما يعلم فيه بعدم الثالث وبين الخبرين المتعارضين موجودا من جهة احتمال الموضوعية فيهما دون المقام فتأمل. (وبما ذكرنا يظهر حال قياس ما نحن فيه على حكم المقلد الخ) يعنى وبما ذكرنا من احتمال كون حجية الاخبار من باب السببية فيكون الحكم بالتخيير فى تعارض الخبرين من جهة الاحتمال المذكور ولو لم يكن هناك نص دال عليه ولو استظهر من ادلة حجية الاخبار ومن الاخبار الواردة فى العلاج كونها حجة من باب الطريقية وان الاحتمال المذكور وان ضعف ولكن يصلح فارقا بين المقامين مانعا من استفادة حكم ما نحن فيه من حكم الشارع بالتخيير فى مورد التعارض يظهر حال قياس ما نحن فيه على حكم المقلد عند اختلاف المجتهدين فى الوجوب والحرمة اذ يحتمل هناك ولو ضعيفا ايضا كون التخيير من جهة كون رأى المجتهد