ـ (قوله السليمة عن المعارض) يعنى الاخبار الدالة على التخيير بين المتعارضين سليمة عن المعارض حتى ما دل على الاخذ بما فيه الاحتياط كمقبولة ابن حنظلة عن ابى عبد الله عليهالسلام وفيها بعد ذكر المرجحات اذا كان كذلك فارجه حتى تلقى امامك فان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام فى الهلكة فانها ظاهرة بل صريحة فى صورة التمكن من الرجوع الى الامام مضافا الى انها تدل على الترجيح بالاحتياط وهو غير مرضى عند الاخباريين لانهم يجعلونه مرجعا لا مرجحا مضافا الى ما ذكره المصنف بقوله لان المفروض عدم موافقة شىء منهما للاحتياط لفرض دوران الامر بين المتباينين مع عدم القدر المتيقن فى البين وعدم امكان الحكم بكون فعل احدهما موجبا لاحراز الواقع دون الآخر.
(نعم) يمكن ان يستظهر من الاخبار الدالة على الاحتياط مطلوبية الاحتياط عند تصادم الادلة ولكن قد عرفت فيما تقدم ان اخبار الاحتياط لا تقاوم سندا ودلالة لاخبار التخيير هذا تمام الكلام فى توضيح المسألة الثالثة لتكافؤ النصين.
(وقيل) هذه المسألة فى الحقيقة خارجة عن مسئلة الاشتغال والبراءة لان كلامنا فيها انما هو من جهة مراعاة العلم الاجمالى وعدمها وفى هذه المسألة يرجع البحث الى احكام التعارض فهى من مسائل التعادل والتراجيح فذكرها هنا لمجرد الاستطراد لاجل التعرض لجميع صور الشك فى المكلف به ومن امثلة هذه المسألة ما لو دل خبر على وجوب صلاة الجمعة عينا وخبر آخر على استحبابه وقد شاع التمثيل لها ببعض مسائل القصر والاتمام كما ذكرنا فيما مر وبما اذا ورد خبر على وجوب الجمعة دون الظهر وخبر آخر على وجوب الظهر دون الجمعة.
(وعن الاخباريين) وجوب الاخذ بما يوافق الاحتياط منهما تمسكا ببعض الاخبار العلاجية الآمرة به ظاهرا وفيه ان المفروض عدم موافقة شىء منهما للاحتياط فيما شاع التمثيل به الى ان يستظهر من اخبار الاحتياط مطلوبيته