ـ لان ظاهر هذه العبارة بل صريحها جواز المخالفة العملية التى تعلق العلم بها ولو بعدها فان هذا ينافى ما بنى عليه فى غير مورد من كلامه من استقلال العقل وحكم العقلاء قاطبة بقبح المخالفة القطعية وكونها مبغوضة عندهم مع قطع النظر عن حكمهم بوجوب الموافقة القطعية ولو حصلت تدريجا كارتكاب احد الإناءين بعد ارتكاب الآخر.
(قال فى بحر الفوائد) كلما تأملت لم يظهر لى ما يدفع به الاشكال المذكور والتدافع بين كلاميه هذا بناء على ما ذكره من عدم التلازم بين حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية واما بناء على ما ذكرنا من التلازم فى حكم العقل والعقلاء بينهما بمعنى انهم لو لم يحكموا فى مورد من الموارد بالثانى من غير ما يمنع عنه من اذن الشارع وغيره لم يحكموا بالاول ايضا فحينئذ لا اشكال فى صحة ما ذكره دام ظله من الايراد على الوجهين فتدبر انتهى.
(قوله ومما ذكرنا يظهر فساد الوجه الثانى الخ) يعنى من الايرادات التى ذكرناها بالنسبة الى الوجه الاول الذى حكى عن القوانين والمجلسى لعدم جواز ارتكاب مقدار الحرام يظهر فساد الوجه الثانى الذى ذكره الفاضل النراقى فى مناهجه من ان ارتكاب مجموع المشتبهين حرام لاشتماله على الحرام لان حرمة المجموع اذا كان باعتبار جزئه الغير المعين على ما يستفاد من عبارته فى توضيح تعليله فضم الجزء الآخر اليه لا دخل له فى حرمته.
(نعم) للجزء الآخر دخل فى كون الحرام معلوم التحقق فضمّه مقدمة للعلم بارتكاب الحرام لا نفسه فاذا فرض عدم حكم العقل بقبح تحصيل العلم بتحقق الحرام فلا معنى للحكم بحرمة ما هو سببه ومن ذلك اى من ان ضم الجزء الآخر لا دخل له فى حرمة الجزء الغير المعين بل له دخل فى كون الحرام معلوم التحقق بلحاظ كونه مقدمة للعلم بارتكاب الحرام لا نفسه يظهر فساد جعل