ـ المناقشة فيه من جهات كما تعرض لها بعض المحشين ان الرواية ظاهرة فى اختلاط الحرام بالحلال وامتزاجه به وعلى تقدير عدم ظهورها فيه لا تكون ظاهرة فى حكم ما نحن فيه فلاجل الاجمال فى تفسيرها ومعناها تكون مجملة فلا يصح الاستدلال بها على حكم المقام.
(قوله والمرسل المتقدم الخ) وفيه مضافا الى انه نظير سائر اخبار الاحتياط من حمل الامر فيه للارشاد من قبيل او امر الاطباء المقصود منها عدم الوقوع فى المضار انه ان اريد بذى البأس الحرام الواقعى وامر بترك الحلال حذرا عن الوقوع فيه فيكون بمنزلة الخبر التثليث وسيأتى ما فيه من الاشكال وان اريد به الحرام الفعلى ففيه انه مستلزم لتقدم الحكم على الموضوع مع انه لا بد من تقدمه على الحكم.
(قوله) فان الخلط يصدق مع الاشتباه وفيه ان مقتضى السؤال عن السمن والجبن هو ارادة الاختلاط المزجى الذى لا اشكال فى وجوب الاجتناب فيه كما هو المتبادر ويساعده اللغة.
(قوله) ورواية ابن سنان وفيها مضافا الى انه يجرى فيها ما يجرى فى سابقتها ان مجيء الشاهدين كناية عن اقامة البينة فتكون بمساق الاخبار المشتملة على قوله حتى تعلم وقد عرفت ما فيه.