(وهذا نظير) جميع الطرق الشرعية المجعولة للتكاليف الواقعية ومرجعه الى القناعة عن الواقع ببعض محتملاته معينا كما فى الاخذ بالحالة السابقة فى الاستصحاب او مخيرا كما فى موارد التخيير ومما ذكرنا تبين ان مقتضى القاعدة عند انسداد باب العلم التفصيلى بالاحكام الشرعية وعدم وجوب تحصيل العلم الاجمالى فيها بالاحتياط لمكان الحرج او قيام الاجماع على عدم وجوبه ان يرجع فيما عدا البعض المرخص فى ترك الاحتياط فيه اعنى موارد الظن مطلقا او فى الجملة الى الاحتياط مع ان بناء اهل الاستدلال بدليل الانسداد بعد ابطال الاحتياط ووجوب العمل بالظن مطلقا او فى الجملة على الخلاف بينهم على الرجوع فى غير موارد الظن المعتبر الى الاصول الموجودة فى تلك الموارد دون الاحتياط.
ـ (يعنى) هذا الذى ذكرناه فى الجواب عن السؤال المذكور نظير جميع الطرق الشرعية من الامارات المعتبرة والاصول الشرعية المجعولة للتكاليف الواقعية ومرجعه هو الاقتصار على بعض محتملات الواقع كالامارات القائمة على تعيين المكلف به والاستصحابات الموضوعية والحكمية المقتضية لذلك كاستصحاب التمام او القصر.
(ومما ذكرنا تبين) ان مقتضى القاعدة عند انسداد باب العلم التفصيلى بالاحكام الشرعية وعدم وجوب تحصيل العلم الاجمالى فى جميع محتملات التكليف بالاحتياط لمكان العسر والحرج او قيام الاجماع على عدم وجوبه ان يرجع فيما عدا البعض المرخص فى ترك الاحتياط فيه اعنى موارد الظن مطلقا اى موارد الظن بعدم التكليف مطلقا سواء كان اطمينانيا ام لا او فى الجملة اى خصوص الظن الاطمينانى بعدم التكليف الى الاحتياط.
(ثم) ان مناط الاحتمال الثانى اندفاع الحرج الحاصل من العمل بالاحتياط