ـ التشريع انما يلزم لو قصد بكل منهما انه الواجب واقعا المتعبد به فى نفس الامر
(ولكنك قد عرفت) فى قوله المتقدم واما الوجه الاول فيرد عليه ان المقصود الخ ان مقتضى النظر الدقيق خلاف هذا البناء وان الامر المقدمى خصوصا الموجود فى المقدمة العلمية التى لا يكون الامر بها إلّا ارشاديا لا يوجب موافقة التقرب ولا يصير منشأ لصيرورة الشىء من العبادات اذا لم يكن فى نفسه منها
(وقد تقدم) فى مسئلة التسامح فى ادلة السنن فى الشك فى التكليف ما يوضح حال الامر بالاحتياط من ان التقرب بفعل كل من المشتبهين من جهة نفس عنوان الاحتياط من حيث كونه راجحا وحسنا ذاتا لا من جهة الامر المتعلق بعنوان الاحتياط حتى يقال بكونه ارشاد يا عقلا وشرعا.
(وقد استوفى قدسسره) فى بحث مقدمة الواجب حال الامر المقدمى وذكر انه لكونه ارشاديا صرفا لا يمكن ان يكون مقربا فلا يمكن قصد القربة لاجله ومن هذا يعلم ان ما حكى عن بعض المحققين من ان كون الشىء وصلة الى اداء الواجب موجب لمصلحة يمكن قصد التقرب لاجله بمعزل عن التحقيق.
(ثم) انهم اختلفوا فى كون اطاعة الامر الغيرى الشرعى موجبة للتقرب واستحقاق الثواب فى بحث المقدمة بعد اتفاقهم على كفايته بالنسبة الى قصد الوجه فيما كان قصده معتبرا كما فى الطهارات الثلاث بل عن غير واحد جعل ثمرة النزاع فى بحث المقدمة فى استحقاق الثواب بفعلها وعدمه وعن بعضهم اخذ الثمرة بالنسبة الى استحقاق العقاب على الترك ايضا والذى يظهر من كلمات المحققين من المتأخرين فى تلك المسألة فساد الثمرة المذكورة وعدم تأثير اطاعة الامر الغيرى فى استحقاق الثواب.
(قال فى بحر الفوائد) لا اشكال فى استحقاق الثواب بفعل المقدمة فيما لو كانت عبادة فى نفسها وجعلها الشارع من مقدمات الواجب كما فى الطهارة المائية من حيث رجحانها الذاتى لا من حيث اطاعة الامر الغيرى المتعلق بها واما الطهارة