(فان قلت) اذن الشارع فى فعل الحرام مع علم المكلف بتحريمه انما ينافى حكم العقل من حيث انه اذن فى المعصية والمخالفة وهو انما يقبح مع علم المكلف بتحقق المعصية حين ارتكابها والاذن فى ارتكاب المشتبهين ليس كذلك اذا كان على التدريج بل هو اذن فى المخالفة مع عدم العلم للمكلف بها الا بعدها وليس فى العقل ما يقبح ذلك وإلّا لقبح الاذن فى ارتكاب جميع الشبهات بالشبهة الغير المحصورة او فى ارتكاب مقدار يعلم عادة بكون الحرام فيها وفى ارتكاب الشبهة المجردة التى يعلم المولى اطلاع العبد بعد الفعل على كونه معصية وفى الحكم بالتخيير الاستمرارى بين الخبرين او فتوى المجتهدين (قلت) اذن الشارع فى احد المشتبهين ينافى ايضا حكم العقل بوجوب امتثال التكليف المعلوم المتعلق بالمصداق المشتبه
ـ (اقول) لمّا كان مبنى ما افاده قدسسره فى الجواب عن السؤال السابق على منافات اذن الشارع فى ارتكاب المشتبهين فى مرحلة الظاهر لحكم العقل بوجوب الاطاعة حيث قال فيما مر واما مع علم المحكوم بالمخالفة فيقبح من الجاعل جعل كلا الحكمين الخ.
(وقبح الاذن فى المعصية) انما هو فيما كان الارتكاب معصية فى علم المكلف ولا يتحقق ذلك اذا كان الارتكاب على التدريج كما ذهب اليه غير واحد ممن قال بجواز ارتكاب المشتبهين فلا يكفى الدليل المذكور ردا عليه بل الاذن فى ارتكابهما اذن فى المخالفة مع عدم العلم للمكلف بها الا بعدها وليس فى العقل ما يقبح ذلك وإلّا لقبح الاذن فى ارتكاب جميع الشبهات بالشبهة الغير المحصورة او فى ارتكاب مقدار يعلم عادة بكون الحرام فيها وفى ارتكاب الشبهة المجردة التى يعلم المولى اطلاع العبد بعد الفعل على كونه معصية وكذا يقبح اذن الشارع للمكلف فى الحكم بالتخيير الاستمرارى بين الخبرين او فتوى المجتهدين