ـ امكان ارتكاب المشتبهين الا تدريجا لان الاذن فى فعلهما ينافى الامر بالاجتناب عن العنوان الواقعى المحرم لما تقدم من انه مع وجود دليل حرمة ذلك العنوان المعلوم وجوده فى المشتبهين لا يصح الاذن فى احدهما الا بعد المنع عن الآخر بدلا عن المحرم الواقعى ومعناه المنع عن فعله بعده بمعنى ان المنع عن الآخر بدلا عن المحرم الواقعى هو المنع عن فعله دائما بعد ارتكاب احدهما ولا يكفى المنع عن فعله حين ارتكابه لان المنع عن فعله دائما بعد ارتكاب احدهما هو الذى يمكن ان يجعله الشارع بدلا عن الحرام الواقعى حتى لا ينافى امره بالاجتناب عنه اما تركه فى زمان فعل الآخر فلا يصلح ان يكون بدلا وحينئذ فان منع هذه الصورة عن واحد من الامرين المتدرجين فى الوجود لم يجز ارتكاب الثانى بعد ارتكاب الاول وإلّا لغى المنع المذكور.