إسماعيل » بل في الخبر المنقول (١) عن الاحتجاج « أنه كتب على إزار ابنه إسماعيل » ، ومن هنا قد يتأمل في استحباب غير الثابت من الإجماع والخبر كالعمامة ونحوها ، سيما مع عدم ظهور فائدة في تكرار المكتوب على القطع الزائدة على ما عرفت ، للاكتفاء بترتب ما يتصور من الفوائد كالتبرك ونحوها بها ، فلا حاجة إلى الزائد ، اللهم إلا أن يقال ـ بعد ثبوت الجواز من الأصل السالم عن المعارض ، للقطع بعدم الإهانة بمثل ذلك ، بل هو تعظيم عند التأمل ، واحتمال ترتب النفع المقصود بالتكرير عليه سيما بعد ذكر بعض الأصحاب استحبابه وثبوته فيما عرفت من القطع الثابتة ـ : لا بأس بفعله ولا مانع منه ، وما عساه يقال ـ : إنه لم يعلم ترتب النفع على الفعل الذي لم يحرز المكلف النفع عليه وإن كان في الواقع هو كذلك ، لعدم تأثير المصادفة الاتفاقية ـ مدفوع في أمثال المقام مما كان ترتب النفع عليه انما هو من الخواص التي لا مدخلية للقصد والنية فيها ، وكذا ما يقال من احتمال تلوث ما يجب احترامه من المكتوب بالنجاسة ونحوها ، إذ هو مع أنه ينفى بأصالة عدمه يمكن القول به حتى مع العلم بالتلوث ، لانتفاء تحقق الإهانة المنافية للتعظيم التي هي منشأ الحرمة في أمثال ذلك ، مع قصد التبرك واستدفاع العذاب وجلب الرحمة والرضوان.
واحتمال القول ـ ان المدار في الإهانة وهتك الحرمة ونحوهما على الفعل الظاهر فيها عرفا في حد ذاته ولا مدخلية لقصد التبرك ونحوه في رفع ذلك ، إذ لا ريب في تحققها بوضع شيء من المحترمات في الدبر ونحوه وإن قصد الاستشفاء والتبرك ، أو القول بان تجنيب هذه المحترمات النجاسة ونحوها غير منحصر في هتك الحرمة ومنافاة التعظيم وإن كان ربما كان ذلك حكمة ، بل لها أدلة أخر شاملة بظاهرها لما قصد به التبرك وعدمه ، فيكون التعارض حينئذ بينها وبين ما دل على التبرك ونحوه بها تعارض
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٣.