العموم من وجه ـ ضعيف بل ممنوع ، أما أولا فلتبعية الأفعال للقصود قطعا كما هو المشاهد في العرف ، وأما ثانيا فللحكم بالخصوص فيما نحن فيه من أهل العرف أنه لا شيء فيه من التحقير والإهانة بل هو تعظيم وزيادة احترام ، ولعل ما ذكر من المثال انما هو لعدم التبرك بها على النحو المتعارف فيه من الأكل ونحوه ، لكون الانتفاع بها انما هو بالخاصية ، فلا حاجة إلى وضعها حينئذ في هذه الأماكن الردية ، أو لأن قبح هذه الصورة بخصوصها لا يضمحل بقصد التبرك والاستشفاء ونحوهما ، وأما ثالثا فقد تقدم في محله أنه لا دليل يعتمد عليه في وجوب تجنيب هذه الأمور المحترمة النجاسات ونحوها غير التعظيم والاحترام وحرمة التحقير والإهانة ، على أنه بعد التسليم يمكن القول بترجيح ما نحن فيه بوجوه غير خفية ، فتأمل جيدا فإن المسألة غير خاصة بنحو المقام ، بل هي فيه وفيما سيأتي من المكتوب وما يكتب به وغيرهما ، فظهر من ذلك كله أنه لا مانع من فعله حينئذ ، بل ربما قيل انه راجح ومستحب عارضا للقطع العقلي برجحانية ما يفعله العبد لاحتمال حصول رضا سيده وطلبه لذلك ، وعليه بني التسامح في أدلة السنن ، ولنا فيه بحث مذكور في محله ، نعم قد يقال بالاستحباب إن قلنا بأن فتوى الفقيه نوع من البلوغ حتى يشمله عموم « من بلغه » أو لعمومات التبرك واستدفاع البلاء بها إن كانت موجودة وإلا كان للتأمل في استحبابه مجال ، بل وفي جواز ما يقطع بتلوثه مما يجب احترامه منه بما ينافيه ، وكذا جواز ما كان فيه إساءة للأدب مما يقبحه العقل كالكتابة على ما يحاذي العورة من المئزر ، فتأمل جيدا ، هذا كله في المكتوب عليه وإن كان كثير مما تقدم منا يتأتى فيه وفي غيره مما يأتي بعده.
وأما المكتوب ف اسمه وزيد في الهداية كما عن سلار اسم أبيه ولم أقف على ما يدل عليه وانه يشهد الشهادتين أي كتبة فلان يشهد ان لا إله إلا الله ، ولا بأس