الولي ، ويزيده وضوحا حيث يفقد الولي شرط جواز المباشرة ، كما لو كان الميت امرأة والولي رجلا لا يباشرها أو بالعكس ، فان ولايته حينئذ ليست إلا إذنا محضة ، على أن المتجه حينئذ بناء على ذلك سقوط جميع تلك الأحكام مع امتناع الولي أو عدم وجوده ، إذ لا دليل على انتقال الحكم حينئذ إلى غيره ، فيبقى الأصل سالما.
وكيف كان فلعل مثل هذا التشكيك ملحق بالتشكيك بالضروري أو ما يقرب منه ، فلا يحتاج إلى الإطالة ، بل لعل التشكيك في وجوب هذه الأولوية أولى كما عساه يظهر من الأردبيلي في المقام ، حيث أنكر الدليل عليها بمعنى عدم جواز الاشتغال إلا بالاذن ، ومن المحكي عن الغنية في الصلاة على الميت ، حيث قال : والمستحب أن يقوم للصلاة أولى الناس بالميت أو من يقدمه مستدلا عليه بالإجماع ، وفي كشف اللثام « أنه قوي للأصل وضعف الخبر سندا ودلالة ، ومنع الإجماع على أزيد من الأولوية » انتهى. بل يشعر به أيضا ما سمعته من التعليل المتقدم في جامع المقاصد والروض ، وفي المنتهى ويستحب أن يتولى تغسيله أولى الناس به إلى أن قال : ويؤيده ما رواه ابن بابويه عن أمير المؤمنين عليهالسلام (١) قال : ( يغسل الميت ) إلى آخره. وكأنه حمل الأمر فيه على الاستحباب ، لكن قال بعد ذلك بأوراق : مسألة ويغسل الميت أولى الناس به روى الشيخ عن غياث بن إبراهيم الزرامي عن جعفر عن أبيه عن علي عليهالسلام قال : يغسل الميت أولى الناس به ، انتهى. وظاهره هنا الوجوب إلا أنه يمكن حمله على الاستحباب جمعا بين كلاميه كما أنه قد يحمل كلامه الأول على إرادة استحباب تولي خصوص الولي للتغسيل ، فلا ينافي الوجوب حينئذ ، بل ينبغي القطع بإرادته ذلك كما لا يخفى على من لاحظ كلامه فيه.
وكيف كان فقد يؤيد القول بالاستحباب ـ مضافا إلى ما عرفت من الإشكال
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٢.