به وانه بمنزلته ، بل في بعضها (١) تعليل أصل غسل الميت بخروج النطفة منه ، لكنه ضعيف لعدم تناول ذلك كله لمثله ، بل ولا للاجتزاء به عن الوضوء مع تقدم الحدث الأصغر عليه على إشكال فيه ، وكذا لا يقدح الحدث الأكبر بعده وفي أثنائه ولو كان جنابة ، وإن أوجبنا الاغتسال له إذا تحقق وجوب غايته أو مطلقا بناء على النفسية أو الغيرية ، ولا يدخل فيه شيء من الأغسال مع تقدم أسبابها على ما في جامع المقاصد والروض ، لكن في الذكرى ( فيه نظر من فحوى الأخبار السابقة ، كما في خبر زرارة عن الباقر عليهالسلام (٢) « في الميت جنبا يغسل غسلا واحدا يجزي للجنابة ولغسل الميت ، لأنهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة » انتهى. وربما يؤيده غيره من الأخبار الدالة على الاجتزاء (٣) بغسل واحد للحائض والنفساء إذا ماتت ، فكذا ما كان بمنزلته.
وما يقال ـ : إن الجنابة والحيض والنفاس ونحوها لا توجب غسلا بعد الموت حتى تدخل في غسل الميت حتى لو قلنا بوجوبها لنفسها ، لسقوط سائر التكاليف بالموت فلا بد من صرف ما ينافي ذلك من الأخبار السابقة عن ظاهره ، فلا يصح الاستدلال بها على المطلوب ـ قد يدفع بأن سقوط التكليف بالغسل لمكان الموت لا ينافي بقاء أثر حدث الجنابة مثلا ووصفه بحيث لا يرتفع إلا بالغسل كما هو ظاهر الصحيح المتقدم المشتمل على التعليل بأنهما حرمتان قد اجتمعتا في حرمة واحدة ، ومثله في ذلك الحسن كالصحيح عن الباقر عليهالسلام (٤) أيضا ، وربما يشعر به خبر تغسيل الملائكة عمر بن حنظلة لمكان جنابته ، كما انه يقتضيه جميع ما دل على تحقق وصف الجنابة والحيض ونحوهما بمجرد
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٢.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ١.