والرجم ، فتأمل. وكذا يظهر من فتاوى أكثر الأصحاب بل عن سلار وابن إدريس التصريح به وجوب الأمر بالغسل قبل القتل ، وربما ظهر من بعض المتأخرين خلافه فخير بينه وبين الغسل بعده ، لكونه قائما مقامه فهو أولى بالاجتزاء به ، وفيه أن ظاهر النص والفتوى بل معقد الإجماع السابق أن تقدم هذا الغسل عزيمة لا رخصة ، نعم قد يستشكل في أصل وجوب الأمر للأصل مع عدم انتهاض الدليل ، وهو غير وجوب الغسل ، لكن قد يدفع ذلك ـ بعد ظهور اتفاق عبارات الأصحاب عليه بل هو معقد إجماع الخلاف ـ بأنه هو الذي يتصور بدليته عن غسل الميت المخاطب به غير الميت ، فيكون الأمر حينئذ من المكلف قائما مقام تغسيله له بعد موته ، وربما يؤيده أيضا ما سمعته من رواية الكافي يغسل بالبناء للمجهول بعد القطع بعدم إرادة مباشرة الغير تغسيله ، فيحمل على أقرب المجازات إليه حينئذ ، ولا ينافيها قوله يغتسل في غيرها ، بل قد يدعى بناء على ما ذكرنا اشتراط صحة هذا الغسل بتحقق الأمر ، فلو اغتسل من دون أمر به لم يكن مجزئا ، فليس الأمر حينئذ هنا للتعليم حتى يختص بصورة الجاهل كما ظن ، لكن هل يعتبر في الآمر أن يكون الامام (ع) أو نائبه كما عساه يظهر من المحقق الثاني وتبعه في الروض أولا يعتبر؟ كما لعله الأقوى للأصل من غير معارض.
نعم قد يقال باعتبار الأمر ممن يجوز له التغسيل بعد الموت ، فلا يأمر الامرأة أجنبي كالعكس ، لما عرفت من بدليته عن الغسل ، فيعتبر فيه ذلك ممن هو مخاطب به ، لكن الأقوى عدمه تبعا لإطلاق الأصحاب ، فتأمل.
ولو ترك الأمر لغفلة أو غيرها احتمل وجوب التغسيل بعد ذلك للعمومات ، وعدمه لظهور الأدلة في انحصار مشروعية غسل مثل ذلك قبل القتل كما عساه صريح السرائر ، ولعل الأقوى الأول سيما إذا ترك الغسل مع الأمر ، ونحوه في ذلك ما لو أمر فلم يمتثل لنسيان أو غيره ، لظهور أن القائم مقام الغسل انما هو الأمر مع وقوع