الوكالة والوديعة من الحي للطفل ، ودعوى خروج المال منه كله بالموت ، مدفوعة بأن الثلث باق على حكم ماله ، فله الولاية عليه على أى نحو شاء ، كما أن له الولاية ، من غير فرق بين العدل والفاسق ، كحال الحياة وقبول خبرهما في ذلك باعتبار كونهما مسلمين مصدقين فيما يسندانه إليهما خصوصا مع تكليفهما بذلك ، فلا فرق من هذه الجهة ، والتأييد بالنصوص المزبورة ـ يدفعه أن موضوعها تولى عدول المسلمين الذين هم أحد الأولياء ، مع فقد الحاكم لا من حيث الوكالة عنه وإلا فالحاكم قد يجوز له ، أو يجب عليه توكيل الفاسق إذا اقتضته المصلحة.
نعم قد يفرق بين العدل والفاسق فيما يلزم الموكل والولي فيه مراعاة المصلحة أو عدم المفسدة عند اشتباه الحال لديه ، فإنه حينئذ بتوكيل العدل وتوليته معذور ، بخلاف الفاسق الذي هو مظنة الفساد ، لا أنه لا يجوز تولية الفاسق الذي يعلم الصلاح في توليته ، لكون نفسه بما لا يضر المولى عليه كما هو واضح ، بل لو وقع ذلك من الموكل والموصى ، ولم يعلم الحال لا بد لنا من حمل فعلهما على الوجه الصحيح وهو الذي يعلم الولي عدم مفسدته أو صلاحه ، لا أنه يحمل على معلوم الفساد ، كي يحكم ببطلان وصايته.
ومن الغريب أن بعض من اشترط عدالة الوصي قال : وأعلم ان هذا الشرط انما اعتبر ليحصل الوثوق بفعل الوصي ، ويقبل خبره كما يستفاد ذلك من دليله لا في الفعل في نفسه ، فلو أوصى إلى من ظاهره العدالة ، وهو فاسق في نفسه ، ففعل مقتضى الوصية ، فالظاهر نفوذ فعله وخروجه عن العهدة ، ويمكن كون ظاهر الفسق كذلك لو أوصى إليه فيما بينه وبينه وفعل مقتضاها ، بل لو فعله ظاهرا كذلك لم يبعد الصحة وان حكم ظاهرا بعدم وقوعه ، وضمان ما ادعى فعله ، وتظهر الفائدة لو فعل مقتضى الوصية باطلاع عدلين ، أو باطلاع الحاكم ، نبه على ذلك في التذكرة والروضة ، وهو حسن.
قلت : وقريب منه ما صرح في جامع المقاصد ، ولا يخفى عليك منافاة ذلك لاشتراط العدالة في الوصي ، في سياق اشتراط العقل ، ونحوه مما يقضي بانعدام المشروط بعدمه ، وأقصى ما يقال في دفعه أنه يمكن تنزيله على أن المراد أنها شرط في صحة الاستنابة ، لا في