وقوله تعالى ( وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً ) (٣) ، وهذه الطائفة من الأدلّة لا تشمل موارد التكاليف غير الإلزاميّة جزما ؛ وذلك لأنّ المكلّف في سعة من جهتها لو ثبتت فضلا عمّا لو لم تثبت ، فليس في إجراء البراءة عنها توسعة زائدة على المكلّف ، كما أنّ مقتضى كونها غير إلزاميّة عدم استتباع العقاب والإدانة على تركها فلا نحتاج في التأمين عن تركها في موارد الشك إلى إجراء أصالة البراءة.
الطائفة الثانية : وهي الروايات التي رتبت رفع المنجّزية عن التكليف في حالات عدم العلم ، وذلك مثل قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم « رفع عن أمتي ما لا يعلمون » (٤) ، وقوله عليهالسلام « ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم » (٥).
وهذه الطائفة من الروايات لم تخصّص رفع التكليف بحالات لو كان التكليف فيها ثابتا لكان تركه موجبا للعقاب والإدانة حتى تكون مختصة بالتكاليف الإلزامية بل إنّها أفادت رفع التكليف المشكوك في ظرف عدم العلم ، وهذا يشمل التكاليف غير الإلزامية.
__________________
ـ الأخبار ، نعم ورد ما يقارب هذا اللسان في رواية السفرة ، حيث ورد في ذيلها « هم في سعة حتى يعلموا ». والإشكال في سند الرواية من جهة النوفلي ، ولا يبعد صحة الاعتماد على الرواية الوسائل باب ٥٠ من أبواب النجاسات ح ١١.
سورة الطلاق آية ٧.
(٣) سورة الإسراء آية ١٥.
(٤) الوسائل باب ٥٦ من أبواب جهاد النفس ح ١.
(٥) الوسائل باب ١٢ من أبواب صفات القاضي ح ٣٣.