فلو كنّا نبني على مسلك حق الطاعة فلابدّ من إجراء أصالة الاحتياط العقلي في المقدار الزائد على الجامع ، وبه تكون الموافقة القطعيّة واجبة والمخالفة القطعيّة محرمة.
وأمّا لو بنينا على جريان البراءة العقليّة فالعلم بالجامع لا يقتضي أكثر من لزوم التحفّظ على مقدار الجامع ، وهذا يعني حرمة المخالفة القطعيّة وأمّا المقدار الزائد فتجري عنه البراءة العقليّة.
وبهذا يتضح أنّ الأصل العملي الثانوي بعد سقوط البراءة الشرعية هو الاشتغال العقلي بناء على مسلك حق الطاعة ، وهذا الأصل ينتج نتيجة الأصل العملي الأولي وهو أصالة الاحتياط أو الاشتغال العقلي ، ويعبّر عن الأصل العملي الثانوي المناظر للأصل العملي الأولي بقاعدة منجزية العلم الإجمالي.