سؤال زرارة له عن الحكم عند عدم استيقان النوم.
وأما الثاني : إنّ التكرار المخل للكلام ـ والذي لا يستسيغه أهل البيان ـ إنّما هو التكرار الفعلي والذي يعني إعادة الكلام إمّا بلفظه أو بمعناه ، أمّا إعادة الكلام بطريقة التقدير بأن يكون المعنى الواحد في الكلام الواحد مذكورا تارة ومقدّرا أخرى فهذا ما لا سبيل إلى استهجانه وبالتالي استبعاد احتمال إرادته باعتبار أنّ المتكلم من أهل الفصاحة والبلاغة.
ومن هنا لا يكون هذا الاحتمال مستبعدا لعدم ورود كلا الإشكالين.
الاحتمال الثاني : هو أنّ جزاء هذه الجملة هو قوله عليهالسلام « فإنّه على يقين من وضوئه » ولهذا لا يرد الإشكال الوارد على الاحتمال الأول ؛ إذ أنّ الجزاء بناء على هذا الاحتمال غير مقدّر بل هو مذكور ، فيكون مساق الرواية ـ بناء على هذا المعنى ـ « إن لم يستيقن أنه قد نام فإنّه على يقين من وضوئه ».
والإشكال على هذا الاحتمال :
إنّه لا معنى لترتّب اليقين بالوضوء على عدم استيقان النوم ، إذ أنّ اليقين بحدوث الوضوء موجود بقطع النظر عن عدم استيقان النوم ، وإنّ منشأ يقينه بالوضوء إنّما هو استحضاره للحالة التي مارسها والتي هي أفعال الوضوء ، فسواء استيقن أنه قد نام أو لم يستيقن فإنّ يقينه بالوضوء مستقر في نفسه.
ومن هنا لا يمكن قبول هذا الاحتمال لاستلزامه إناطة شيء غير مرتبط تكوينا بالمناط به ، إلا أنّه مع ذلك يمكن إجراء بعض التعديل على هذا الاحتمال ليكون معقولا ، وذلك بأن نعتبر جملة الجزاء ـ والتي هي جملة خبرية ـ أنّها جملة إنشائية في صورة الجملة الخبريّة ، أي أنّها خبر أريد به