« فإنه على يقين من وضوئه » على اليقين الحقيقي.
والجواب : إنّ هناك قرينة تدلّ على أنّ اليقين لو كان الحقيقي لكان منتقضا وغير فعلي ، وهذه القرينة هي قوله عليهالسلام « ولا ينقض اليقين بالشك » إذ أنّ المبرّر ـ كما قلنا ـ في اتّصاف الشك في البقاء بالناقض لليقين هو إلغاء زمن الحدوث وزمن البقاء ، وبهذا يصبح متعلّق اليقين ومتعلّق الشك واحدا.
ومن الواضح أنّه إذا كان متعلّقهما واحدا فإنّه يستحيل اجتماعهما ، وبهذا يكون حدوث الشك موجبا لطرد اليقين ونفيه ، ومن هنا لا يكون اليقين فعليّا حين الشك في انتقاض الوضوء ، وعليه لا بدّ من حمل اليقين في الرواية على اليقين التعبدي حتى يتناسب مع ظهور الرواية في الفعلية ، إذ أنّه بناء على حمل اليقين على اليقين التعبدي فهذا يعني أنّ الشارع قد تعبدنا في حالات الشك في انتقاض الوضوء بالبناء على عدم انتقاضه فكأننا على يقين بالوضوء ، فيكون الشارع قد اعتبر الشك في انتقاض الوضوء موضوعا لليقين التعبدي كما بينا ذلك.
إلاّ أنّه مع ذلك يكون الالتزام بحمل اليقين على اليقين التعبدي يستوجب صرف قوله عليهالسلام « فإنّه على يقين من وضوئه » عن ظهوره في الإخبار إلى الإنشاء ، فنكون بين محذورين حيث إنّه إن حملنا اليقين على الحقيقي لزم من ذلك ألا يكون هناك مبرّر لإطلاق عنوان الناقضية على الشك في انتقاض الوضوء وإن كان ذلك يتناسب مع ظهور الفقرة في الإخبار.
وإن حملنا اليقين في الرواية على اليقين التعبدي لزم من ذلك صرف ظهور الفقرة في الإخبار إلى الإنشاء وإن كان ذلك يتناسب مع إطلاق